ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا تستعين الجهة المكلفة بأي من إجراءات التنفيذ وفقاً للمادة التاسعة عشرة من النظام والمواد (19/ 3،1) من اللائحة إلا بمقدمي خدمات التنفيذ المرخَّص لهم -أو بغيرهم في حال تعذّر وجود المرخَّص له بشرط موافقة الدائرة مع منحه ترخيصاً مؤقتاً من الجهة المختصة-، ويلتزم مقدم الخدمة لها بما تضمنته هذه الضوابط من أحكام، وتكون الجهة المكلفة مسؤولة عن أي إخلال بذلك، ولا يخل ذلك بمحاسبة مقدّم الخدمة وفق الأحكام ذات الصلة. 2- تتولى الجهة المكلفة تطبيق أحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من الضوابط بالنسبة لمقدم الخدمة. 3- للدائرة أن تضمّن أمر التكليف المنعَ من الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد الرجوع لها.
الاستناد الرسمي: ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-الاستعانه-بمقدمي-خدمات-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.