الأنظمة القانونية/ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة ٣

المادة 3

مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، لا يجوز إحالة أي خدمة تنفيذ لغير المرخَّص لهم بتقديم الخدمة، ويستثنى من ذلك الآتي: 1- إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معيّن، فللدائرة إجازة اختيارهم، على أن يلتزم بأحكام هذه الضوابط. 2- إذا تعذّر وجود مقدم خدمة مرخَّص له، فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخَّص له، بشرط منحه ترخيصاً مؤقتاً من الجهة المختصة.

الاستناد الرسمي: ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (3)

ELI: eli/sa/ضوابط-الاستعانه-بمقدمي-خدمات-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية