ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة ٣
المادة 3
مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، لا يجوز إحالة أي خدمة تنفيذ لغير المرخَّص لهم بتقديم الخدمة، ويستثنى من ذلك الآتي:
1- إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معيّن، فللدائرة إجازة اختيارهم، على أن يلتزم بأحكام هذه الضوابط.
2- إذا تعذّر وجود مقدم خدمة مرخَّص له، فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخَّص له، بشرط منحه ترخيصاً مؤقتاً من الجهة المختصة.
الاستناد الرسمي: ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (3)
ELI: eli/sa/ضوابط-الاستعانه-بمقدمي-خدمات-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.