ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية
المادة ٩
المادة 9
المنع والتقييد
1- لا يجوز الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية التي تحتوي على سلع ممنوعة دولياً أو محلياً، وكذلك السلع المقلدة أو المغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.
2- لا يسمح بالإدخال المؤقت للطرود والإرساليات البريدية للسلع المقيد دخولها إلا بعد تقديم الأذونات أو التصاريح أو الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالمملكة.
الاستناد الرسمي: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، المادة (9)
ELI: eli/sa/ضوابط-الادخال-المؤقت-للارساليات-والطرود-البريديه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.