الأنظمة القانونية/ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

المادة ١٠

المادة 10

انتهاء وضع الإدخال المؤقت مع عدم الإخلال بأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ينتهي وضع الإدخال المؤقت بتحقق الآتي: 1- إعادة تصدير البضائع إلى خارج الدولة أو إيداعـها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات تحت إشراف وعلم الهيئة أو وضعها في الاستهلاك المـحلي. 2- انتهاء المدة المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط.

الاستناد الرسمي: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، المادة (10)

ELI: eli/sa/ضوابط-الادخال-المؤقت-للارساليات-والطرود-البريديه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية