ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية
المادة ١٠
المادة 10
انتهاء وضع الإدخال المؤقت
مع عدم الإخلال بأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ينتهي وضع الإدخال المؤقت بتحقق الآتي:
1- إعادة تصدير البضائع إلى خارج الدولة أو إيداعـها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات تحت إشراف وعلم الهيئة أو وضعها في الاستهلاك المـحلي.
2- انتهاء المدة المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط.
الاستناد الرسمي: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، المادة (10)
ELI: eli/sa/ضوابط-الادخال-المؤقت-للارساليات-والطرود-البريديه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.