الأنظمة القانونية/ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

المادة ١٥

المادة 15

النشر والنفاذ تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، المادة (15)

ELI: eli/sa/ضوابط-الادخال-المؤقت-للارساليات-والطرود-البريديه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية