ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية
المادة ١٣
المادة 13
إيقاف الخدمة
يحق للهيئة إيقاف الخدمة عن المنشأة في الحالات التالية:
1- إلغاء أو شطب نشاط المنشأة بنقل الطرود والإرساليات البريدية.
2- الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في هذه الضوابط.
3- في حال تبيّن وجود شبهة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي للإرساليات والطرود البريدية، أو تهريب جمركي لإرساليات وطرود بريدية ممنوعة أو مقيد دخولها للمملكة.
4- عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة خلال الفترة النظامية للسداد، أو التأخر في السداد لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.
الاستناد الرسمي: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، المادة (13)
ELI: eli/sa/ضوابط-الادخال-المؤقت-للارساليات-والطرود-البريديه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.