الأنظمة القانونية/ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

المادة ١٣

المادة 13

إيقاف الخدمة يحق للهيئة إيقاف الخدمة عن المنشأة في الحالات التالية: 1- إلغاء أو شطب نشاط المنشأة بنقل الطرود والإرساليات البريدية. 2- الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في هذه الضوابط. 3- في حال تبيّن وجود شبهة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي للإرساليات والطرود البريدية، أو تهريب جمركي لإرساليات وطرود بريدية ممنوعة أو مقيد دخولها للمملكة. 4- عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة خلال الفترة النظامية للسداد، أو التأخر في السداد لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.

الاستناد الرسمي: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، المادة (13)

ELI: eli/sa/ضوابط-الادخال-المؤقت-للارساليات-والطرود-البريديه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية