ضوابط استثناء الجهات الحكومية من تطبيق المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار واخلائه
المادة ٣
البند 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تمديد عقد الإجارة: أ- يجوز بموافقة الهيئة تجديد العقد لمدة أو مدد مماثلة بالشروط التالية: 1- أن يكون تقديم طلب التجديد قبل نهاية مدة العقد الأولى بما لا يقل عن سنة. 2- ألا تزيد مدة العقد الأولى ومدة أو مدد التجديد في كل الأحوال على (خمسين) عاماً. ب- يجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات دون شرط موافقة المؤجر وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة (سنة واحدة)، وما لا يزيد على (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة. ويكتفى بملحق يتضمن تحديد المدة والأجرة دون الحاجة لإبرام عقد جديد. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: ضوابط استثناء الجهات الحكومية من تطبيق المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار واخلائه، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-استثناء-الجهات-الحكوميه-من-تطبيق-الماده-السابعه-من-نظام-استئجار-الدوله-للعقار-واخلائه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.