الأنظمة القانونية/ضوابط استثناء الجهات الحكومية من تطبيق المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار واخلائه/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

ضوابط استثناء الجهات الحكومية من تطبيق المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار واخلائه

المادة ٢

البند 2

يكون عقد الإجارة وفق المدد التالية: 1- مدة لا تزيد على (خمسة وعشرين) عاماً للمباني التي لا تتضمن عقود استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر. 2- مدة لا تزيد على (خمسين) عاماً -بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة- للمباني التي تتضمن عقود استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر. 3- يقصد في المباني الثابتة الواردة في الفقرة (1) و (2) من هذا البند الأصول العقارية التي يتم إنشاؤها بناءً على عقد الاستثمار بين المستثمر والهيئة. 4- يبدأ احتساب مدة العقد اعتباراً من اكتمال تسلّم الجهة الحكومية المستأجرة للمبنى المتفق على إقامته خالياً من أي عوائق، ويعد محضر بذلك بين الجهة والمؤجر يحدد فيه تاريخ تسلم المبنى وحالته.

الاستناد الرسمي: ضوابط استثناء الجهات الحكومية من تطبيق المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار واخلائه، المادة (2)

ELI: eli/sa/ضوابط-استثناء-الجهات-الحكوميه-من-تطبيق-الماده-السابعه-من-نظام-استئجار-الدوله-للعقار-واخلائه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية