ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تقوم الجهة الحكومية بمخاطبة الجهات الأمنية المختصة للتأكد من أن العقارات المختارة لا تعود لأشخاص أو جهات من المحظور التعامل معهم.2- تعد الجهة الحكومية بالتنسيق مع رئيس البعثة أو من يفوضه محضراً يتضمن الوقوف على العقارات واختيار الملائم منها والمناسب من الناحية الفنية والأمنية من بين العروض المعتمدة من قبل الهيئة.3- يتم الرفع لصاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بالمحضر المعد بشأن العقار المناسب لاستكمال الإجراءات النظامية.
الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.