الأنظمة القانونية/ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة

المادة ٦

المادة 6

1- توفر الهيئة عروضاً من شركات التسويق والوساطة وبيوت الخبرة العقارية، على ألا يقل مجموع العروض المقدمة عن ثلاثة. على أن تكون قيمة استئجار العقار عادلة، وذلك وفقاً للاعتمادات المالية للجهة.2- على الهيئة إبلاغ الجهة الحكومية بالعروض المناسبة والمعتمدة من قبلها خلال (30) يوماً من تاريخ الموافقة المبدئية على طلب الجهة الحكومية.3- تراعي الهيئة عند تحديد القيمة الإيجارية اشتمالها على تكاليف التجهيزات الأساسية التي تمكن من الانتفاع بالعقار.4- للهيئة الاستعانة بالجهة الحكومية المستأجرة أو غيرها لتوفير متطلبات هذه المادة، ويجوز الاكتفاء بالعروض التي يتم جلبها من قبل الجهة الحكومية.

الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، المادة (6)

ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية