الأنظمة القانونية/ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية

المادة ١٤

المادة 14

1- على الجهة الحكومية عند إبرام العقد التأكد من توافقه مع الضوابط، بما لا يتعارض مع قوانين الدولة المضيفة والأعراف السائدة، مع تضمينه الآتي: أ- نصاً يتحمل بموجبه المؤجر إجراء الصيانة العلاجية (التصحيحية والتجديدية) للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر على نفقته الخاصة، ولا يُعوَّض المؤجر أو تزاد أجرته نظير قيامه بأعمال الصيانة العلاجية، التي تحد من الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد. ب- نصاً يمنحها الحق في فسخ العقد، حال القوة القاهرة، أو الظروف الطارئة. ج- نصاً يُلزم المؤجر بتحمل قيمة وتكاليف التسويق والوساطة. د- نصاً يتضمن القانون واجب التطبيق. 2- يجوز أن تتحمل الجهة الحكومية -وفق قوانين الدولة المضيفة والأعراف السائدة- مبلغ التأمين، وأيّ رسومٍ أو ضرائب ناتجة عن العقد، ما لم تُعفَ من ذلك، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة والدولة المضيفة طرفاً فيها. 3- يجوز للجهة الحكومية تملك العقار عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، وفق الإجراءات المنظمة لتملك العقارات خارج المملكة.

الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية، المادة (14)

ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه-العربيه-السعوديه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية