ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية
المادة ١٣
المادة 13
1- دون إخلال بأحكام الضوابط، يجوز لجهتين حكوميتين أو أكثر -بعد أخذ موافقة الهيئة- استئجار عقار واحد يلبي حاجتهم في الدولة المضيفة؛ وفق النموذج المعد لذلك.
2- تتولى الجهة الحكومية إجراءات طلب الاستئجار، على أن يُحدد في الطلب المساحة المطلوبة لكل جهة حكومية.
3- تتولى الجهة الحكومية التي يكون لها المساحة الأكبر من العقار المستأجر إدارة العقد وتكاليف الخدمات العامة وتكاليف تشغيل المبنى وصيانته، وفي حال تساوي المساحات المستأجرة تكون المسؤولية على الجهة الأسبق في الاستئجار.
4- تتحمل كل جهةٍ حكومية تكاليف التجهيزات الأساسية للعقار، والخدمات العامة ونحوها بحسب مساحتها [المساحة المستغلة ÷ المساحة الإجمالية] × إجمالي التكاليف.
الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية، المادة (13)
ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه-العربيه-السعوديه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.