الأنظمة القانونية/ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية

المادة ١٠

المادة 10

1- يوقع رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه العقد وفقاً للاعتمادات المالية. 2- تتولى الجهة الحكومية إدارة العقد وسداد قيمته. 3- تُدفع قيمة العقد على دفعات متساوية بداية كل سنة تعاقدية من مدة العقد، أو حسب شروط العقد. 4- تُزوِّد الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من العقد، وما يطرأ عليه من تعديل أو تجديد أو إنهاء؛ وفقاً للضوابط. 5- تُعدّ الجهة الحكومية أو من تفوضه محضراً عند استلام العقار وتسليمه؛ وفق النموذج المُعد لذلك، على أن يتضمن حالة العقار وتجهيزاته، وتزوّد الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من هذه المحاضر خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام أو تسليم العقار.

الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية، المادة (10)

ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه-العربيه-السعوديه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية