الأنظمة القانونية/سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات

المادة ٥

البند 5

القواعد العامة لتحقيق الإيرادات من البيانات 1- على الجهة الحكومية الالتزام بما يأتي: أ- مراعاة ألا يؤثر تحقيق الإيرادات من البيانات على إتاحة أكبر قدر ممكن من البيانات المفتوحة ونشرها دون مقابل مالي؛ وفقًا لسياسة البيانات المفتوحة. ب- مراعاة ألا يؤثر تحقيق الإيرادات من البيانات على معالجة طلبات الأفراد أو الجهات الخاصة المتعلقة بطلب الحصول على المعلومات العامة، وفقًا للأحكام المنظمة لحرية المعلومات. ج- مراعاة ألا يؤثر تحقيق الإيرادات من البيانات على مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية دون مقابل مالي؛ وفقًا لما ورد في سياسة مشاركة البيانات. د- أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، والوثائق الصادرة بناءً عليهما. هـ- اتخاذ الخطوات الكافية للتحقق من جودة البيانات وارتباطها بالغرض وفقًا لحالات الاستخدام المحددة. و- مع مراعاة الأحكام المنظمة للمشاركة بالدخل والقرارات والأوامر ذات الصلة بتحديد بعض أنماط التعاقد، تتم إتاحة الوصول إلى البيانات للجهات الخاصة دون تمييز، وبما يمكنها من تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات وتحقيق الإيرادات منها، وبما يسهم في تحقيق المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وفقًا للأحكام النظامية والمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة. ز- في حال حصلت على بيانات من قبل جهة حكومية أخرى، التقيّد باستخدام بيانات الجهات الحكومية وفقًا لما ورد في سياسة مشاركة البيانات وضوابط المشاركة، وعدم مشاركتها مع جهات أخرى إلا بناءً على اتفاق مع الجهة المصدر، سواء كان ذلك بمقابل مالي أو دون مقابل. ح- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من هذا البند، في حال تم الاتفاق بين جهتين أو أكثر من الجهات الحكومية على تطوير أو استخدام منتجات وخدمات بيانات من مصادر متعددة، وتعد هذه الجهات هي الجهات المصدر للبيانات، فيلتزم مقدم منتجات وخدمات البيانات بتوثيق ذلك في السجل الوطني المشار إليه في الفقرة (3) من البند (رابعًا)، بما يشمل تحديد الجهات المصدر للبيانات، ونموذج المشاركة في الإيرادات يوضح حصة كل جهة من الجهات الأخرى المشاركة. 2- للجهة الحكومية تحقيق الإيرادات من منتجات وخدمات البيانات، على ألا يتم فرض مقابل مالي في حال كان المستفيد من منتجات وخدمات البيانات جهة حكومية. 3- للجهة الخاصة تحقيق الإيرادات من منتجات وخدمات البيانات، بما يشمل المنتجات والخدمات المعتمدة على البيانات المفتوحة، دون إخلال بما ورد في هذه السياسة. 4- على الجهة الخاصة -في حال مُنحت رخصة لاستخدام البيانات من قبل جهة حكومية- التقيّد باستخدام بيانات الجهات الحكومية للأغراض المحددة في اتفاقيات مشاركة البيانات، وعدم مشاركتها مع جهات أخرى سواء بمقابل مالي أو دون مقابل. 5- على مقدم منتجات وخدمات البيانات تبني نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات بما يتناسب مع حالات الاستخدام، واستكمال الإجراءات ذات الصلة بنماذج التسعير وفقًا لما يصدر عن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية. 6- يقوم المستفيد من منتجات وخدمات البيانات بالحصول على رخصة استخدام من مقدم منتجات وخدمات البيانات، وفقًا لآلية يُعدّها المكتب، وعلى المستفيد من منتجات وخدمات البيانات استخدام البيانات؛ وفقًا لما ورد في رخصة الاستخدام. 7- يقتصر تحقيق الإيرادات من البيانات على منتجات وخدمات البيانات، ولا يشمل تحقيق الإيرادات من البيانات بصيغتها الأولية (البيانات الخام). 8- يُطبق ما ورد في الفقرة (4) من هذا البند على جميع التعاقدات والاتفاقيات الموقعة بين الجهات الخاصة والجهات الحكومية. 9- لا يخل تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) من هذا البند بالأحكام النظامية والمتطلبات التنظيمية الصادرة من الجهات ذوات الاختصاص

الاستناد الرسمي: سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات، المادة (5)

ELI: eli/sa/سياسه-تحقيق-الايرادات-من-البيانات/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية