الأنظمة القانونية/سياسة برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

سياسة برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد

المادة ٥

المادة 5

طلب الانضمام للبرنامج ومراحل التقييم 1- تقديم طلب الانضمام: أ- يتم تقديم طلب الانضمام للبرنامج عبر موقع الهيئة، وذلك من خلال تعبئة نموذج الطلب المتوفر عبر البوابة. ب- يتم دراسة الطلب المقدم من خلال البوابة والتحقق من مطابقته لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج وإجراء التقييم المبدئي، ويتضمّن ذلك تحليل المخاطر والقضايا والجوانب الأمنية ومدى التزام مقدِّم الطلب بشروط وسياسات الهيئة. 2- تقييم المنشأة ودراسة الطلب: أ- يتم التحقق من انطباق الشروط المشار إليها في هذه السياسة والتأكد من الملاءة المالية للمنشأة والقدرة على الوفاء بجميع التزامات الهيئة. ب- يتم دراسة الطلب والرد على المنشأة خلال مدة أقصاها (90) تسعون يوماً. ج- في حال مطابقة المنشأة لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج بشكل مبدئي، يتم إعداد تقرير يحتوي على الاستفسارات التي تحتاج إلى توضيح من المنشأة، وبناءً على ذلك يتم تنسيق إجراءات زيارة ميدانية لمقر المنشأة. د- يتم إعداد تقرير نهائي بعد زيارة المنشأة يتضمّن نتيجة مرحلة التقييم والتوصية بقبول أو رفض طلب الانضمام للبرنامج ورفعه إلى معالي المحافظ أو من يفوضه. هـ- يجوز لإدارة البرنامج قبل رفض الطلب منح فترة للمتقدم لمدة (6) ستة أشهر لتصحيح أي متطلبات غير مستوفية وبعد مرور المدة المحددة مع عدم التصحيح يتم رفض الطلب مباشرة. 3- قبول الطلب: أ- في حال مطابقة المنشأة لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج وقبول طلب المنشأة مبدئياً يتم إرسال نموذج التقييم الذاتي للمنشأة لتعبئته والرد خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً. ب- بعد تعبئة النموذج والقبول النهائي يتم تعريف المشغّل الاقتصادي في أنظمة الهيئة. ج- يتم إصدار رقم مشغّل اقتصادي معتمد للمنشأة في النظام. د- يتم إشعار المنشأة بالقرار ويحتوي الإشعار على معلومات رخصة المشغّل الاقتصادي المعتمد. هـ- بعد الانتهاء من حصول المنشأة على رخصة المشغّل الاقتصادي المعتمد يتم تزويد مدير الحساب بخطة المتابعة من قبل الهيئة للفئتين (الفضية، والذهبية). 4- رفض الطلب: أ- في حال عدم استكمال المنشأة للوثائق المطلوبة يتم إمهالها لاستكمال هذه الوثائق خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار وفي حال عدم الالتزام بالمهلة يتم رفض الطلب. ب- يتم إبلاغ المنشأة بنتيجة القرار مع توضيح الأسباب والإفادة بإمكانية إعادة طلب الانضمام خلال مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الإخطار. ج- لإدارة البرنامج صلاحية قبول إعادة طلب الانضمام من المنشآت التي تم رفض طلبها. د- للهيئة قبول المتقدم الذي لم ينجح في الزيارة الميدانية في الفئة (البرونزية) تلقائياً وذلك لنجاحه في الخطوات السابقة. 5- طلب الترقية: عند تقديم طلب الانضمام لفئات أعلى (ترقية) فإنه يتم التأكد من تطبيق المعايير الداخلية في الهيئة ومراجعة الطلب وفقاً لما يلي: 1- استلام نموذج التقييم الذاتي عبر موقع الهيئة لدراسة طلب المنشأة بشكل مفصل من قبل الهيئة حسب شروط ومعايير الانضمام للبرنامج. 2- في حال عدم مطابقة المنشأة لأحد شروط ومعايير الانضمام للبرنامج يتم إشعار المنشأة برفض الطلب مع توضيح الأسباب.

الاستناد الرسمي: سياسة برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، المادة (5)

ELI: eli/sa/سياسه-برنامج-المشغل-الاقتصادي-المعتمد/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية