الأنظمة القانونية/سياسة برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

سياسة برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد

المادة ٤

المادة 4

شروط ومعايير الانضمام للبرنامج يجب على المنشأة التي ترغب في الانضمام إلى البرنامج الالتزام بالشروط التالية: 1- شروط ومعايير الأهلية (لجميع الفئات): أ- يجب أن يكون لدى المنشأة المتقدمة سجل تجاري ساري المفعول. ب- يجب أن تكون المنشأة مسجلة لدى الهيئة قبل تقديم الطلب بمدة لا تقل عن سنة. ج- أن تكون المنشأة تعمل في مجال الاستيراد أو التصدير أو الخدمات اللوجستية. 2- شروط ومعايير الالتزام (لجميع الفئات): أ- ألا تتجاوز المنشأة معادلة الفروقات الجمركية أو الضريبية أو الزكوية التي تحددها الهيئة على ألا تنطوي على شبهة تهرب جمركي أو ضريبي. ب- عدم وجود أي حالات تهرب عن أداء الزكاة أو الضرائب أو الرسوم الجمركية مثبتة على المنشأة خلال آخر (3) ثلاث سنوات من تاريخ التقديم. ج- عدم وجود أي أحكام نهائية بالتهريب الجمركي للبضائع الممنوعة أو المقيدة مثبتة على المنشأة خلال آخر (3) ثلاث سنوات من تاريخ التقديم. د- عدم وجود أي أحكام نهائية صادرة بالإدانة من المحاكم المختصة على المنشأة أو الشخص المسؤول في المنشأة في الجرائم المرتبطة بأعمال المنشأة وفقاً للأنظمة المحلية، وذلك خلال آخر (10) عشر سنوات من تاريخ التقديم. هـ- عدم وجود قضايا تهريب جمركي أو تهرب ضريبي منظورة لدى اللجان شبه القضائية أو المحكمة المختصة. و- عدم وجود أحكام أو قرارات نهائية صادرة على المنشأة من قبل الجهات الأعضاء في لجنة المشغّل الاقتصادي خلال آخر (3) ثلاث سنوات من تاريخ التقديم. ز- ألا تقل نسبة الإقرارات المقدمة من المنشأة خلال الوقت المستحق عن (75%) من كامل عدد الإقرارات لآخر (3) ثلاث سنوات. ح- ألا تقل نسبة المبالغ المسددة من المنشأة خلال الوقت المستحق عن (75%) من إجمالي المبالغ المستحقة لآخر (3) ثلاث سنوات. ط- لم يسبق إلغاء عضوية البرنامج للمنشأة خلال (3) ثلاث سنوات ماضية. 3- شروط ومعايير الملاءة المالية (لجميع الفئات): أ- ألا تكون المنشأة قد تعرضت للحجز أو الإفلاس أو التصفية. ب- ألا تكون على المنشأة أي إقرارات مستحقة غير مقدمة. ج- ألا تكون على المنشأة أي مستحقات مالیة غیر مسددة للهيئة ولا يقابلها أي اعتراضات لدى الھیئة أو الأمانة العامة للجان. د- اجتياز معايير النسب المالية المحددة من قبل الهيئة. هـ- إثبات قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية للهيئة وللجهات الأعضاء في لجنة المشغّل الاقتصادي، وللهيئة طلب ما يلزمها للتأكد من ذلك. و- وجود قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني معتمد. 4- متطلب خاص للفئات (الفضية، والذهبية، والمشغّل الموثوق): أ- الالتزام بمعايير التقييم الذاتي المحددة من قِبل منظمة الجمارك العالمية (إطار معايير SAFE). ب- حفظ الأوراق والمستندات والبيانات الجمركية والعقود والمراسلات والسجلات والوثائق أيّاً كان نوعها، المتعلقة -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- بالعمليات الجمركية لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية. ج- حفظ السجلات والفواتير والمستندات والبيانات المتعلقة بها عن طريق نظام تشغيل متكامل يتيح إمكانية الرجوع لأي بيانات أو مستندات قديمة، وفقاً لمتطلبات الحفظ المنصوص عليها في المادة (66) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. د- وجود سياسة معتمدة ومفعّلة لاستمرارية الأعمال. هـ- وجود تدابير أمنية معتمدة ومفعّلة لتحقيق الأمن المادي والمتعلقة بحماية المرافق وحماية المخزون والبضائع وتأمين سلسلة التوريد والإرساليات (الحاويات) ووسائل النقل، وفقاً للمعايير المحددة من قبل منظمة الجمارك العالمية. و- وجود إجراءات ومعايير للتأكد من موثوقية أمن والتزام الشركاء التجاريين ومقدمي الخدمات لتعزيز أمن سلسلة التوريد المرتبطة للطرف المتعاقد والتزامهم بالمعايير الأمنية المطلوبة. ز- أن توفر المنشأة سياسات وإجراءات داخلية مفعّلة تثبت قدرتها على التواصل بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب مع الهيئة. ح- أن توفر المنشأة نظام تشغيل متكامل كنظام (ERP System) وسياسات وإجراءات معتمدة ومفعّلة لإدارة التوريد بشكل إلكتروني. ط- أن توفر المنشأة سياسة معتمدة لتدريب الموظفين فيما يخص الجانب الأمني وعمليات التدقيق الذاتي للمنشأة والقياس المستمر لأدائها وكذلك وجود هيكل إداري معتمد ومطبق. ي- أن يتم إجراء فحص أمني من قبل المنشأة للموظفين الجدد. ك- أن تُنشئ المنشأة سياسة للمخالفات والجزاءات تؤكد فيها على السلوك السليم وتحدد من خلالها السلوك غير الأخلاقي. ل- تعيين ضابط اتصال في المنشأة لديه خبرة عملية في المجال الجمركي والضريبي والزكوي لمدة لا تقل عن سنتين للتنسيق بين الهيئة والمنشأة. م- أن يحصل ضابط الاتصال أو الشخص المسؤول في المنشأة عن الشؤون الجمركية على التدريبات المتعلقة بالإجراءات الجمركية خلال سنة واحدة من تاريخ انضمام المنشأة للبرنامج. ن- يتم تطبيق المعايير الموضحة في هذا البند بناءً على نوع النشاط للمشغّل الموثوق. 5- متطلبات خاصة للفئة (الذهبية) فقط: أ- أن توفر المنشأة نظاماً أمنياً متكاملاً ومعتمداً من قبل إحدى شركات التقييم الأمني والمخاطر المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ب- أن تكون التعاملات المتعلقة بالخدمات اللوجستية تمت عبر المشغّل الموثوق وفقاً لما يتم تحديده في إطار لجنة المشغّل الاقتصادي. ج- الحصول على شهادة المحتوى المحلي وفقاً للاشتراطات والقطاعات التي تحددها الجهة المختصة.

الاستناد الرسمي: سياسة برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، المادة (4)

ELI: eli/sa/سياسه-برنامج-المشغل-الاقتصادي-المعتمد/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية