سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية)
المادة ٨
المادة 8
التعليق والإلغاء 1- يجب على إدارة البرنامج إذا تبيّن لها إخلال المنشأة بأي شرط من شروط ومعايير الانضمام للبرنامج الواردة في السياسة، أن تقوم بإنذار المنشأة لتصحيح أوضاعها خلال (15) يوماً، وفي حال انتهاء المدة دون تصحيح أوضاعها، تقوم إدارة البرنامج بتعليق عضوية المنشأة أو إلغائها بحسب إجراءات التعليق والإلغاء الموضحة في السياسة.2- تكون مدة تعليق عضوية المنشأة محددة بحيث لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وفقاً لما تحدده إدارة البرنامج بناءً على المخالفة المرتكبة من قبل المنشأة.3- في حال إلغاء عضوية المنشأة في البرنامج، فلا يحق للمنشأة إعادة تقديم طلب الانضمام لعضوية البرنامج، إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإلغاء.4- تكون إجراءات التعليق والإلغاء، كالآتي:أ. دراسة المخالفة من قبل فريق المتابعة لتقييم المخالفة وبحث إمكانية تطبيق التعليق أو الإلغاء. ب. رفع طلب التعليق/ الإلغاء لمدير قسم البرنامج للقبول أو الرفض. ج. الاجتماع مع المنشأة لمناقشة المخالفة. د. تخطر إدارة البرنامج مدير حساب المنشأة بالقرار المتخذ بشأنها. ه. يزود مدير الحساب المنشأة بقرار إدارة البرنامج.
الاستناد الرسمي: سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية)، المادة (8)
ELI: eli/sa/سياسه-برنامج-المشغل-الاقتصادي-المعتمد-اولويه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.