سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية)
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الاعتراض 1- يجوز للمنشأة الاعتراض على قرار رفض طلب انضمامها للبرنامج أو عدم البت فيه أو في حال تعليق أو إلغاء عضويتها، وتقوم إدارة البرنامج بإحالة الطلب للجنة المختصة.2- يتم دراسة اعتراض المنشأة من قبل لجنة مستقلة يسمى أعضاؤها بقرار من المحافظ أو من يفوضه، على أن تكون هذه اللجنة مستقلة عن الإدارة مصدرة القرار محل الاعتراض.3- تكون إجراءات الاعتراض كما يلي:أ. تقوم المنشأة بتقديم طلب رسمي عبر البريد الإلكتروني إلى مدير الحساب أو إدارة البرنامج في حال تم رفض طلب انضمامها للبرنامج أو في حال تعليق أو إلغاء عضويتها خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ إبلاغ المنشأة بالقرار، على أن يتضمن هذا الطلب جميع المستندات والبيانات الداعمة للاعتراض. ب. تقوم اللجنة المشار إليها بدراسة اعتراض المنشأة وفقاً للشروط والمعايير الموضحة في السياسة وبالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة. ج. تصدر اللجنة قرارها خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض من المنشأة. د. في حال رفض طلب الاعتراض أو عدم البت فيه، يحق للمنشأة متابعة الاعتراض بالطرق النظامية.
الاستناد الرسمي: سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية)، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/سياسه-برنامج-المشغل-الاقتصادي-المعتمد-اولويه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.