الأنظمة القانونية/دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية

المادة ٧

المادة 7

آلية المراقبة 1- تلتزم جهة التوثيق بالتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بنشاط التفتيش والتوثيق مع السلطة المختصة وجهات التوثيق الأخرى، والاحتفاظ بقائمة محدثة تتضمن أسماء وعناوين المُنتِجين المسجلين لديها وحالة كل منهم، وإتاحة الوصول لها من قبل الأطراف ذات العلاقة والجمهور عبر المنصات الإلكترونية والرسمية لجهة التوثيق. 2- يمكن للسلطة المختصة عند الضرورة أن تُعيّن أو تحدد قواعد الإجراءات المتبعة في تقديم التفاصيل المتعلقة بالمعلومات والبيانات المطلوبة. 3- بحد أقصاه نهاية شهر فبراير من كل سنة على جهة التوثيق تزويد السلطة المختصة بقائمة المُنتِجين الذين تحت رقابتها عند نهاية شهر ديسمبر من العام السابق وذلك مع تقرير موجز للأنشطة الرقابية التي نُفّذت خلال ذلك العام، بالإضافة إلى تقارير التفتيش وشهادات التوثيق أو الإخطارات الصادرة لكل وحدة إنتاج الفصل الرابع: معايير ومواصفات مدخلات الزراعة العضوية

الاستناد الرسمي: دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية، المادة (7)

ELI: eli/sa/دليل-اللائحه-التنفيذيه-لمعايير-ومواصفات-نشاط-الزراعه-العضويه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية