دليل الصحة الحيوانية
المادة ٥٢
المادة 52
يجوز للطبيب البيطري الحكومي في حال الاشتباه بوجود مرض حيواني وبائي أو معدٍ اتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية حسبما تقتضيه طبيعة المرض:
1- تكليف صاحب الحيوان بالحضور في الزمان والمكان المعيّنَيْن لإجراء عملية التسجيل، أو التحصين أو الاختبار أو الفحص.
2- الحصول على تعهد من صاحب الحيوان أو المنشأة، بعدم التصرف بأيٍّ من حيواناتهم أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحين إشعاره رسميّاً بخلاف ذلك.
3- تدوين إفادة الأشخاص، وتسجيل أسماء وعناوين ومعلومات كل من تعامل مع الحيوانات المشتبه بإصابتها.
4- الحصول على العيّنات أو الأدلة أو نسخ من السجلات والوثائق.
5- دخول المنشآت وفحصها وتفتيشها، وفحص منتجاتها ومعداتها ومستلزماتها ووسائل النقل المستخدمة فيها.
6- تقييد انتقال الحيوانات أو منع نقل منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحين استكمال أخذ العينات المرضية أو إجراء المعاينة أو التفتيش أو المعالجة أو التطهير.
7- منع بيع أو نقل أو ذبح أو تداول الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
8- الكشف الفوري على الحيوانات والمنشأة المشتبه بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشخيص الإصابة من خلال الكشف السريري أو تشريح الحيوان النافق أو أخذ العينات المرضية أو أية عينات أخرى للتشخيص المخبري.
9- جمع العينات التشخيصية اللازمة، حسب طبيعة المرض، من الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض أو المخالطة لها.
10- نقل العينات فوراً إلى المختبر بطريقة تضمن عدم حدوث تلوث أو انتشار للمرض والتنسيق مع المعنيين لاستلام العينات.
الاستناد الرسمي: دليل الصحة الحيوانية، المادة (52)
ELI: eli/sa/دليل-الصحه-الحيوانيه/art/52
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.