الأنظمة القانونية/دليل الصحة الحيوانية/المادة 52واجهة المطوّرين (API)

دليل الصحة الحيوانية

المادة ٥٢

المادة 52

يجوز للطبيب البيطري الحكومي في حال الاشتباه بوجود مرض حيواني وبائي أو معدٍ اتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية حسبما تقتضيه طبيعة المرض: 1- تكليف صاحب الحيوان بالحضور في الزمان والمكان المعيّنَيْن لإجراء عملية التسجيل، أو التحصين أو الاختبار أو الفحص. 2- الحصول على تعهد من صاحب الحيوان أو المنشأة، بعدم التصرف بأيٍّ من حيواناتهم أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحين إشعاره رسميّاً بخلاف ذلك. 3- تدوين إفادة الأشخاص، وتسجيل أسماء وعناوين ومعلومات كل من تعامل مع الحيوانات المشتبه بإصابتها. 4- الحصول على العيّنات أو الأدلة أو نسخ من السجلات والوثائق. 5- دخول المنشآت وفحصها وتفتيشها، وفحص منتجاتها ومعداتها ومستلزماتها ووسائل النقل المستخدمة فيها. 6- تقييد انتقال الحيوانات أو منع نقل منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحين استكمال أخذ العينات المرضية أو إجراء المعاينة أو التفتيش أو المعالجة أو التطهير. 7- منع بيع أو نقل أو ذبح أو تداول الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. 8- الكشف الفوري على الحيوانات والمنشأة المشتبه بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشخيص الإصابة من خلال الكشف السريري أو تشريح الحيوان النافق أو أخذ العينات المرضية أو أية عينات أخرى للتشخيص المخبري. 9- جمع العينات التشخيصية اللازمة، حسب طبيعة المرض، من الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض أو المخالطة لها. 10- نقل العينات فوراً إلى المختبر بطريقة تضمن عدم حدوث تلوث أو انتشار للمرض والتنسيق مع المعنيين لاستلام العينات.

الاستناد الرسمي: دليل الصحة الحيوانية، المادة (52)

ELI: eli/sa/دليل-الصحه-الحيوانيه/art/52

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥١كل مواد النظامالمادة ٥٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية