الأنظمة القانونية/دليل الصحة الحيوانية/المادة 51واجهة المطوّرين (API)

دليل الصحة الحيوانية

المادة ٥١

المادة 51

يُحظر على ملّاك الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها وعلى كل ذي صلة بالحيوان التالي: 1- بيع، أو شراء، أو هبة أو التصرف أو نقل أو ذبح أي نوع من أنواع الحيوانات سواءً كان مصاباً أو مشتبهاً بإصـابته بأي مرض معدٍ أو وبائي سواءً كان حياً أو نافقاً أو مذبوحاً، أو أي شيء من منتجـاته أو مخلـفاته أو المواد والمـعدات المستخدمة في رعايته أو إيوائه، إلا بعد التأكد من سلامته بناءً على شهادة صحية بيطرية صادرة من طبيب بيطري معتمد ومرخص من الوزارة أو مركز وقاء. 2- التخلص من أي حيوان مصاب أو مشتبه بإصابته بأي مرض معدٍ أو وبائي أو التصرف فيه بعد نفوقه، بالدفن أو الحرق أو أي وسيلة أخرى، إلا بمعرفة مركز وقاء وإشرافه وبعد استكمال الإجراءات اللازمة لأغراض الفحص الإكلينيكي والمخبري والتشريح المرضي للأمراض الحيوانية.

الاستناد الرسمي: دليل الصحة الحيوانية، المادة (51)

ELI: eli/sa/دليل-الصحه-الحيوانيه/art/51

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٠كل مواد النظامالمادة ٥٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية