الأنظمة القانونية/دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي

المادة ١٤

المادة 14

سياسة استخدام الأدوية والعقاقير في أنشطة الاستزراع المائي تراقب الجهة المختصة استخدام الأدوية والعقاقير في عمليات الاستزراع المائي على النحو التالي: 1- تنظيم استخدام الكيماويات والأدوية الخطرة في أنشطة الاستزراع المائي. 2- وضع إرشادات خاصة لأنواع ومنتجات الاستزراع المائي بناءً على اللوائح والضوابط الدولية، والاشتراطات الوطنية ومتطلبات الدولة المستوردة... إلخ. 3- متابعة تطبيق البرنامج الوطني العام لمراقبة ورصد المتبقيات، وتحديدها حسب نوع المنتجات، والبلدان المستوردة لها، وما إلى ذلك. 4- توعية مشاريع الاستزراع المائي بالاعتماد على الإدارة الجيدة لضمان جودة المياه والوقاية من المشاكل المرضية، واستخدام المواد الكيميائية فقط عند الضرورة. 5- يتم استخدام المواد الكيميائية في الأحواض/ الأقفاص فقط بعد التشخيص الدقيق للحالة، كما يجب أن تتوافق المعالجات مع البروتوكول المرجعي الصادر في هذا الشأن. 6- إذا رغب أي مشروع لتربية الأحياء المائية في تفضيل استخدام أدوية معينة للاستزراع المائي، فيجب تقديم طلب إلى الجهة المختصة، مع كافة التفاصيل الفنية لهذه الأدوية (النوع، والاسم، ومكان/ مرحلة التطبيق، والجرعة المقترحة، إلخ.) ويخضع قرار منح الموافقة على استخدام هذه الأدوية وفترة الانسحاب لتقدير الجهة المختصة، وفي حالة الموافقة، يجب اتباع التعليمات الواردة في كتاب الموافقة بدقة. 7- لا يوجد حالياً بالمملكة بائعون/ محلات لأدوية الاستزراع المائي، وإذا تم الترخيص مستقبلاً لأي بائع لتوزيع/ بيع أدوية/ مواد الاستزراع المائي من قبل الجهة المختصة، فسيتم إبلاغ جميع مشاريع ومؤسسات الاستزراع المائي المرخصة. 8- يجب الالتزام الصارم بأية صيغة أو إجراءات محددة تضعها الجهة المختصة للحصول على أو استخدام أي مادة كيميائية/ دواء للاستزراع المائي. 9- تحترم المملكة وتلتزم بالأحكام الدولية ذات الصلة بشأن استخدام عقاقير الاستزراع المائي. 10- تضع الجهة المختصة قوائم بإضافات الأعلاف والأدوية والمضادات الحيوية والمعادن والفيتامينات والمواد الكيميائية الأخرى المعتمدة، وتحديد الاستخدامات المعتمدة لكل مركب، ويجب استخدام المواد الكيميائية المعتمدة فقط في أنظمة الاستزراع وبطريقة الاستخدام المعتمدة من الجهة المختصة. 11- تتبع مشاريع الاستزراع المائي المعلومات المذكورة بملصقات المنتجات الدوائية فيما يتعلق بالجرعة، وفترة الانسحاب، والاستخدام السليم الآمن، والتخزين، والتخلص، والقيود الأخرى على استخدام المواد الكيميائية بما في ذلك احتياطات السلامة البيئية والبشرية. 12- يخضع استخدام المضادات الميكروبية للالتزام والتوافق مع نصوص كود صحة الأحياء المائية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE). 13- حسب التعليمات والإرشادات الصادرة، يمنع بمشاريع الاستزراع المائي تصريف المواد الكيميائية السامة أو التي تتراكم حيوياً (إذا استخدمت في المفرخات/ الحضانات/ أنظمة الاستزراع) حتى تتحلل تلك المركبات بشكل طبيعي إلى أشكال غير سامة. 14- يقترح تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) لخفض مخاطر التلوث واحتباس المتبقيات في منتجات تربية الأحياء المائية. 15- تتولى الجهة المختصة إصدار التعليمات والتأكد من التخزين المناسب لعقاقير وكيماويات الاستزراع المائي. (تخزين المواد الكيميائية المعالجة في مكان بارد وبطريقة آمنة بحيث لا يمكن الوصول إليها من قبل الأفراد غير المصرح لهم والأطفال والحيوانات، والتخلص من المركبات غير المستخدمة بطرق تمنع التلوث البيئي).

الاستناد الرسمي: دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي، المادة (14)

ELI: eli/sa/دليل-السياسات-والممارسات-الوطنيه-للاستزراع-المائي/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية