الأنظمة القانونية/دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية

المادة ٧

المادة 7

آلية الاعتراض: يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة.

الاستناد الرسمي: دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية، المادة (7)

ELI: eli/sa/دليل-اجراءات-ضبط-مخالفات-لائحه-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-واليتها-التفصيليه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية