الأنظمة القانونية/دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية

المادة ٦

المادة 6

إشعار التبليغ بالمخالفة: أولاً: يجب أن يتضمن إشعار التبليغ بالمخالفة الورقي أو الإلكتروني -بحد أدنى- البيانات الآتية: 1- رقم محضر الضبط. 2- قيمة المخالفة. 3- مكان وقوع المخالفة. 4- وقت المخالفة. 5- وصف المخالفة. 6- اسم المخالف. 7- الجهة موقعة المخالفة. 8- النص النظامي الذي تمت مخالفته. 9- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع الجزاء، وإجراءات ذلك. 10- توقيع مستلم المخالفة في حال كان الإشعار ورقياً، وفي حال امتناع أو هروب المخالف فيتم إثبات ذلك في الإشعار ومحضر ضبط المخالفة. 11- تحديد تاريخ صدور قرار إيقاع الجزاء، ونفاذه. ثانياً: يُسلم إشعار المخالفة ورقياً أو إلكترونياً، أو بأي وسيلة تبليغ معتمدة من الهيئة.

الاستناد الرسمي: دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية، المادة (6)

ELI: eli/sa/دليل-اجراءات-ضبط-مخالفات-لائحه-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-واليتها-التفصيليه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية