دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية
المادة ٦
المادة 6
إشعار التبليغ بالمخالفة:
أولاً: يجب أن يتضمن إشعار التبليغ بالمخالفة الورقي أو الإلكتروني -بحد أدنى- البيانات الآتية:
1- رقم محضر الضبط.
2- قيمة المخالفة.
3- مكان وقوع المخالفة.
4- وقت المخالفة.
5- وصف المخالفة.
6- اسم المخالف.
7- الجهة موقعة المخالفة.
8- النص النظامي الذي تمت مخالفته.
9- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع الجزاء، وإجراءات ذلك.
10- توقيع مستلم المخالفة في حال كان الإشعار ورقياً، وفي حال امتناع أو هروب المخالف فيتم إثبات ذلك في الإشعار ومحضر ضبط المخالفة.
11- تحديد تاريخ صدور قرار إيقاع الجزاء، ونفاذه.
ثانياً: يُسلم إشعار المخالفة ورقياً أو إلكترونياً، أو بأي وسيلة تبليغ معتمدة من الهيئة.
الاستناد الرسمي: دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية، المادة (6)
ELI: eli/sa/دليل-اجراءات-ضبط-مخالفات-لائحه-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-واليتها-التفصيليه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.