الأنظمة القانونية/دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية

المادة ٣

المادة 3

الاستعانة بالجهات الأمنية: على المراقب الاستعانة برجال الأمن وإثبات ذلك في محضر الضبط في حال قيام الراكب أو الغير بأي من الحالات التالية: 1- مقاومة الضبط أو محاولة الهرب، أو الامتناع عن الالتزام بتعليمات المراقب. 2- الامتناع عن إبراز التذكرة أو ما يثبت سداد الأجرة أو الأوراق الثبوتية. 3- إذا خشي المراقب وجود خطر من الراكب قد يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسدي به أو بالآخرين. 4- إذا تبين للمراقب أثناء عمله وقوع جريمة في وسيلة النقل أو مرافق النقل.

الاستناد الرسمي: دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية، المادة (3)

ELI: eli/sa/دليل-اجراءات-ضبط-مخالفات-لائحه-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-واليتها-التفصيليه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية