الأنظمة القانونية/دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية

المادة ٢

المادة 2

التزامات المراقب: على المراقب عند أداء مهامه مراعاة الآتي: 1- الإلمام التام بأحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية. 2- إبراز بطاقة التعريف. 3- ارتداء الزي الرسمي المعتمد من الهيئة. 4- القيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية لمختلف الأشخاص دون تمييز. 5- المحافظة على حسن المظهر بما يتلاءم مع المتطلبات الوظيفية. 6- بذل العناية القصوى لإنجاز المهام المقررة من خلال جمع الوثائق، ومعلومات المخالف المحددة نظاماً لإتمام عملية الضبط. 7- عدم استغلال السلطة الوظيفية الممنوحة له، أو التعسّف في استخدامها لتحقيق مصالح، أو منافع شخصية. 8- عدم إفشاء المعلومات، والتعامل مع الوثائق والمعلومات التي تحصّل عليها أثناء القيام بعمله بسرية تامة وفقاً للأنظمة والتعليمات. 9- عدم الإدلاء لوسائل الإعلام بأي معلومة تتّصل بالعمل إلا بعد موافقة الهيئة الكتابية. 10- عدم الدخول في أي نقاش حاد أو جدال مع المخالف أو مستخدمي وسائل النقل وبما يكفل المحافظة على صورة الهيئة. 11- تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله وفق المادة الخامسة من هذا الدليل.

الاستناد الرسمي: دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية، المادة (2)

ELI: eli/sa/دليل-اجراءات-ضبط-مخالفات-لائحه-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام-واليتها-التفصيليه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية