تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية
المادة ٧
المادة 7
1- يعقد المجلس اجتماعاته -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، وإذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
2- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمكتبة، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
4- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.
6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
7- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية.
8- يمكن أن تتخذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء، على أن يوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يُعدّ القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
9- يكون للمجلس أمين من منسوبي المكتبة يعيّنه الرئيس بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.
10- لا يجوز لأي من الأعضاء ولا للأمين أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المكتبة حتى بعد انتهاء علاقته بها.
11- لا يجوز للرئيس التنفيذي أن يصوّت على القرارات ذات الطابع التنفيذي.
الاستناد الرسمي: تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية، المادة (7)
ELI: eli/sa/تنظيم-مكتبه-الملك-فهد-الوطنيه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.