تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية
المادة ٨
المادة 8
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يُعيّن ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم، وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات التالية:
1- إعداد سياسات واستراتيجيات المركز والخطط والبرامج الداخلة في مجالات اختصاص المركز والمعايير اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
2- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمركز ورفعهما إلى المجلس؛ للنظر في إقرارهما.
3- اقتراح اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه؛ ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
4- إعداد المعايير والأدلة والأدوات والمنهجيات والأساليب ذات الصلة باختصاصات المركز، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للمركز؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
6- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها به المجلس.
7- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المعتمدة للمركز.
8- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء في حدود نشاط المركز، ووفقاً لما تحدده اللوائح المعتمدة للمركز.
9- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
10- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، ورفعها إلى المجلس، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
11- رفع المقترحات التي يعدها المركز في شأن الإيرادات غير النفطية إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
12- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس.
13- تمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
14- أي عمل آخر يسنده إليه المجلس في حدود الاختصاص.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض من اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز.
الاستناد الرسمي: تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، المادة (8)
ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-الايرادات-غير-النفطيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.