تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية
المادة ٧
المادة 7
1- يجتمع المجلس مرة كل (ثلاثة) أشهر بناءً على دعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل، ويجب توجيه الدعوة -إلكترونياً- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن يتضمن جدول الأعمال، مكان الاجتماع، وطريقة انعقاده.
2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيسي، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
4- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يعتمدها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
6- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكة أو خارجها- دون أن يكون لهم حق التصويت.
7- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، باستخدام وسائل التقنية، ويجوز أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، على أن يعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
8- يُعيّن المجلس أميناً له من أعضائه أو من منسوبي المركز يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.
9- لا يجوز لعضو المجلس أو الأمين أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله.
الاستناد الرسمي: تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، المادة (7)
ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-الايرادات-غير-النفطيه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.