الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للطرق/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للطرق

المادة ١٢

المادة 12

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للطرق، المادة (12) — قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 1448-02-28

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للطرق/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية