الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للطرق/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للطرق

المادة ١١

المادة 11

1- تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات التي تقدمها، والمقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف، وفقًا للأنظمة. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الهيئة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للطرق، المادة (11) — قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 1448-02-28

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للطرق/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية