الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

المادة ١٢

المادة 12

يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، المادة (12) — قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 1447-03-17

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامه-النقل/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية