الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

المادة ١١

المادة 11

1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال والاستشارات التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، المادة (11) — قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 1447-03-17

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامه-النقل/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية