الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

المادة ٦

المادة 6

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس برئاسة الرئيس أو نائبه، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضاء المجلس على الأقل. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. 4- للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض في محضر الاجتماع. 7- يجوز للمجلس -وفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار المتخذ بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويحز أغلبية أصواتهم على الأقل. ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 8- يكون للمجلس أمين يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس، ويتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. 9- لا يجوز للرئيس التنفيذي أن يصوت على القرارات ذات الطابع التنفيذي.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، المادة (6)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسيه-والاعمال/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية