الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الطاقة. ب- ممثل من وزارة التجارة. ج- ممثل من وزارة الاستثمار. د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. هـ- ممثل من وزارة المالية. و- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ز- ممثل من وزارة البلديات والإسكان. ح- ممثل من وزارة العدل. ط- ممثل من الصناعة والثروة المعدنية. ي- ممثل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ك- ممثل من هيئة الحكومة الرقمية. ل- الرئيس التنفيذي. م- اثنين من القطاع الخاص من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وأن يكون لديهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع اختصاصات المركز. 3- للرئيس تعيين نائب له من أعضاء المجلس عدا الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (ل) و(م) من الفقرة (1) من هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الطاقة. ب- ممثل من وزارة التجارة. ج- ممثل من وزارة الاستثمار. د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. هـ- ممثل من وزارة المالية. و- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ز- ممثل من وزارة البلديات والإسكان. ح- ممثل من وزارة العدل. ط- ممثل من الصناعة والثروة المعدنية. ي- ممثل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ك- ممثل من هيئة الحكومة الرقمية. ل- الرئيس التنفيذي. م- اثنين من القطاع الخاص من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وأن يكون لديهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع اختصاصات المركز. 3- للرئيس تعيين نائب له من أعضاء المجلس عدا الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (ل) و(م) من الفقرة (1) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسيه-والاعمال/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية