تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها، ولها -عند الاقتضاء، وبموافقة الرئيس- عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- تجتمع اللجنة دوريّاً -بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه- بما لا يقل عن (مرتين) في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو بطلب من (ثلث) أعضائها على الأقل. وفي جميع الأحوال، تُوجّه الدعوة للاجتماع -كتابةً- قبله بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 3- لا يعد اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. 4- تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. 5- للجنة -وفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات والتوصيات عن بُعد من خلال استخدام الوسائل التقنية. 6- يجوز للجنة أن تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء، على أن يوقع الأعضاء -عليها- بما يفيد باطلاعهم عليها، ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع الأعضاء، وتحز على موافقة (ثلثيهم) على الأقل، وتعرض القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة على اللجنة في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع. 7- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع. 8- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. 9- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت. 10- يحضر الأمين العام اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت فيها.
الاستناد الرسمي: تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-اللجنه-الوطنيه-للتربيه-والثقافه-والعلوم/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.