الأنظمة القانونية/تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتولى اللجنة اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق هدفها في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص الصلاحيات الآتية: 1- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات والإجراءات ذات الصلة بهدفها، والرفع عما يستلزم. 2- إقرار اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها. 3- إقرار الهيكل والدليل التنظيميين للجنة. 4- تعيين مراقب داخلي. 5- الموافقة على تقريرها السنوي، تمهيداً لرفعه إلى الوزارة. 6- النظر في التقارير الدورية التي ترفع لها عن سير العمل في اللجنة. 7- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية. 8- الموافقة على التوجهات الاستراتيجية للمملكة والأهداف المتعلقة بمشاركتها في المنظمات الدولية، والمؤشرات الخاصة بقياس أداء وفاعلية مشاركة المملكة فيها، ورفعها، بحسب الإجراءات النظامية. 9- قبول الهبات والتبرعات والمنح، بحسب الإجراءات النظامية. 10- إقرار ضوابط وآليات عمل البعثات، وتحديد مهماتها ومسؤولياتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- الموافقة على أسماء المرشحين للعمل في البعثات على سبيل الإعارة أو الانتداب أو التعاقد، بحسب الإجراءات النظامية. 12- الموافقة على المشاركة أو الانضمام إلى المنظمات الدولية، بحسب الإجراءات النظامية. 13- الموافقة على تشكيل لجان وفرق فنية إشرافية -ذات طابع دولي- للمساهمة في تفعيل المشاركة في المنظمات الدولية. 14- اتخاذ ما يلزم في شأن قرارات المنظمات الدولية. 15- الموافقة على مقترحات إنشاء مكاتب إقليمية للمنظمات الدولية في المملكة، بحسب الإجراءات النظامية. 16- الموافقة على طلبات الجهات الحكومية المتعلقة بالمشاركة في المنظمات الدولية، والإشراف عليها، بحسب الإجراءات النظامية. 17- الموافقة على طلبات الجهات الحكومية المتعلقة باستضافة أعمال المنظمات الدولية في المملكة، بحسب الإجراءات النظامية. 18- الموافقة على مقترحات الجهات الحكومية المتعلقة بالاتفاقيات والبرامج مع المنظمات الدولية، بحسب الإجراءات النظامية. 19- إقرار ضوابط تدريب كوادرها البشرية وتطويرها في مجال عملها. 20- الاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين. وللجنة -في سبيل ممارسة اختصاصاتها- تشكيل لجان وفرق عمل دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم، يُوكل إليها ما تراه اللجنة من مهمات، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللجنة تفويض أي من اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى أي من أعضائها أو منسوبيها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى اللجنة اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق هدفها في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص الصلاحيات الآتية: 1- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات والإجراءات ذات الصلة بهدفها، والرفع عما يستلزم. 2- إقرار اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها. 3- إقرار الهيكل والدليل التنظيميين للجنة. 4- تعيين مراقب داخلي. 5- الموافقة على تقريرها السنوي، تمهيداً لرفعه إلى الوزارة. 6- النظر في التقارير الدورية التي ترفع لها عن سير العمل في اللجنة. 7- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية. 8- الموافقة على التوجهات الاستراتيجية للمملكة والأهداف المتعلقة بمشاركتها في المنظمات الدولية، والمؤشرات الخاصة بقياس أداء وفاعلية مشاركة المملكة فيها، ورفعها، بحسب الإجراءات النظامية. 9- قبول الهبات والتبرعات والمنح، بحسب الإجراءات النظامية. 10- إقرار ضوابط وآليات عمل البعثات، وتحديد مهماتها ومسؤولياتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- الموافقة على أسماء المرشحين للعمل في البعثات على سبيل الإعارة أو الانتداب أو التعاقد، بحسب الإجراءات النظامية. 12- الموافقة على المشاركة أو الانضمام إلى المنظمات الدولية، بحسب الإجراءات النظامية. 13- الموافقة على تشكيل لجان وفرق فنية إشرافية -ذات طابع دولي- للمساهمة في تفعيل المشاركة في المنظمات الدولية. 14- اتخاذ ما يلزم في شأن قرارات المنظمات الدولية. 15- الموافقة على مقترحات إنشاء مكاتب إقليمية للمنظمات الدولية في المملكة، بحسب الإجراءات النظامية. 16- الموافقة على طلبات الجهات الحكومية المتعلقة بالمشاركة في المنظمات الدولية، والإشراف عليها، بحسب الإجراءات النظامية. 17- الموافقة على طلبات الجهات الحكومية المتعلقة باستضافة أعمال المنظمات الدولية في المملكة، بحسب الإجراءات النظامية. 18- الموافقة على مقترحات الجهات الحكومية المتعلقة بالاتفاقيات والبرامج مع المنظمات الدولية، بحسب الإجراءات النظامية. 19- إقرار ضوابط تدريب كوادرها البشرية وتطويرها في مجال عملها. 20- الاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين. وللجنة -في سبيل ممارسة اختصاصاتها- تشكيل لجان وفرق عمل دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم، يُوكل إليها ما تراه اللجنة من مهمات، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللجنة تفويض أي من اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى أي من أعضائها أو منسوبيها.

الاستناد الرسمي: تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-اللجنه-الوطنيه-للتربيه-والثقافه-والعلوم/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية