تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة
المادة ٢٨
المادة 28
اجتماعات مالكي الوحدات
أ- تُطبّق الأحكام المنظمة لاجتماعات مالكي الوحدات الواردة في المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.
ب- يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عند طلب الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ طلبها.
الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (28)
ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.