الأنظمة القانونية/تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

المادة ٢٨

المادة 28

اجتماعات مالكي الوحدات أ- تُطبّق الأحكام المنظمة لاجتماعات مالكي الوحدات الواردة في المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق. ب- يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عند طلب الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ طلبها.

الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (28)

ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية