الأنظمة القانونية/تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

المادة ٢٧

المادة 27

ملكية وحدات الصندوق والمطالبات على أصول الصندوق أ- تعد أصول الصندوق مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين، ولا يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، إلا إذا كانوا مالكين لوحدات في الصندوق، وذلك في حدود ملكيتهم، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام هذه التعليمات وأُفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق. ب- لا يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي حق في أي مطالبة أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله إلا في حدود وحدات الصندوق المملوكة لهم.

الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (27)

ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية