تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة
المادة ٢٢
المادة 22
متطلبات طرح الصندوق
أ- لا يجوز لمدير الصندوق طرح وحدات الصندوق إلا بعد القيام بالآتي:
1- إشعار الهيئة كتابياً، قبل التاريخ المقترح للطرح.
2- تقديم إقرار إلى الهيئة وفقاً للصيغة الواردة في الملحق (1) من هذه التعليمات.
3- تقديم نسخ من شروط وأحكام الصندوق ومستندات الطرح إلى الهيئة، ويجب أن تتضمن تلك المستندات بياناً وفقاً للصيغة الواردة في الملحق (2) من هذه التعليمات.
4- سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهيئة.
5- تقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
ب- إذا رأت الهيئة بعد تلقي إشعار الطرح الخاص والمعلومات والوثائق ذات العلاقة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة أن الطرح المقترح للوحدات قد لا يتناسب مع قدرة مدير الصندوق أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها اتخاذ أيٍّ من الآتي:
1- إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة بما في ذلك طلب حضور الشخص المعني أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة، وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطرح.
2- أن تطلب من الشخص المعني أو غيره تقديم معلومات إضافية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.
ج- يجوز للهيئة تعليق الطرح إلى حين الانتهاء من الإجراءات المتخذة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- إذا قررت الهيئة أن الطرح لا يتناسب مع قدرة مدير الصندوق، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها إصدار "تبليغ" لمدير الصندوق بعدم جواز القيام بالطرح، أو أن تنشر "إخطاراً" يحظر الطرح.
هـ- إذا لم تتخذ الهيئة أياً من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فتصدر الهيئة إشعاراً لمدير الصندوق بناءً على طلبه يبيّن عدم ممانعتها طرح وحدات الصندوق.
و- يجب على مدير الصندوق أن يقدم إلى الهيئة خلال (10) أيام من انتهاء فترة الطرح للصندوق بياناً لنتائج الطرح وفقاً للصيغة الواردة في الملحق (3) من هذه التعليمات.
ز- إذا لم يكتمل الطرح، فيجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة خلال (10) أيام من نهاية فترة الطرح بإِشعار كتابي يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، بالإضافة إلى إعادة مبالغ الاشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم إلى مالكي الوحدات.
ح- يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بتشغيل الصندوق خلال (10) أيام من تاريخ تشغيله.
ط- في حال اتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، فلا يجوز طرح وحداته إلا بعد توثيق النظام الأساسي للمنشأة.
الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (22)
ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.