الأنظمة القانونية/تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

المادة ٢١

المادة 21

طرح الصندوق وفئته وأهلية المستثمرين أ- يكون طرح وحدات الصندوق طرحاً خاصاً على المستثمرين من فئة العملاء المؤسسيين، ولا يجوز نقل ملكية وحدات الصندوق في السوق الثانوية لغير المستثمرين من تلك الفئة. ب- للهيئة في غير الحالة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وبناءً على طلب من مؤسسة سوق مالية ترغب في طرح وحدات صندوق استثمار مبسط، الموافقة على الطرح الخاص شريطة الالتزام بالضوابط التي تفرضها الهيئة. ج- في حال كان مدير الصندوق مرخصاً له في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات دون تشغيل الصناديق، لا يجوز أن يكون الصندوق صندوقاً عقارياً أو يستثمر في أصولٍ عقارية.

الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (21)

ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية