تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة
المادة ١٩
المادة 19
تعيين أمين الحفظ
أ- يجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ واحد أو أكثر في المملكة ليتولى حفظ أصول الصندوق الذي يديره مدير الصندوق، ويجب أن يُعيَّن بموجب عقد مكتوب.
ب- يجب أن لا يكون أمين الحفظ المعين وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة مديراً للصندوق ذي العلاقة، أو مديراً للصندوق ذي العلاقة من الباطن، أو تابعاً لمدير الصندوق أو لمدير الصندوق من الباطن.
ج- يجب أن يكون أمين الحفظ المعين وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط الحفظ، ويجوز له تعيين أمين حفظ من الباطن، على أن يستوفي أمين الحفظ من الباطن المتطلبات الواردة في هذه المادة.
د- يستثنى مدير الصندوق الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة من متطلب تعيين أمين الحفظ الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
هـ- في حال كان الصندوق المبسط صندوقاً مغذياً؛ يستثنى أمين حفظ الصندوق من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة عند استيفاء المعايير الواردة في المادة الخامسة والعشرين من لائحة صناديق الاستثمار.
الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (19)
ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.