الأنظمة القانونية/تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

المادة ١٨

المادة 18

إنهاء الصندوق وتصفيته أ- تُطبّق الأحكام المنظمة لإنهاء الصندوق وتصفيته الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق. ب- يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة كتابياً عند إنهاء الصندوق أو تصفيته وفقاً لمتطلبات الملحق (3) من هذه التعليمات.

الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (18)

ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية