الأنظمة القانونية/تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية

المادة ٣

المادة 3

مسؤوليات مجلس الإدارة أو ما في حكمه يُعدّ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- مسؤولاً عن الآتي: 1- تطوير واعتماد سياسة الالتزام الشرعي لمؤسسة السوق المالية؛ وله تفويض تطوير تلك السياسة إلى من يراه. 2- تطوير واعتماد إطار الحوكمة الشرعية لمؤسسة السوق المالية؛ وله تفويض تطوير ذلك الإطار إلى من يراه. 1 3- الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية والمكلفين بتنفيذ إطار الحوكمة الشرعية بحيث يقتنع بأن أداءهم يتماشى مع أهداف ذلك الإطار. 4- تحديد المكافآت الملائمة لأعضاء اللّجنة الشرعية وفقاً للسياسة المعتمدة، والإفصاح عنها في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-. 5- الإفصاح في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- عن السير الذاتية لأعضاء اللّجنة الشرعية للعموم. 6- الإقرار باستقلالية اللّجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر في أداء اللّجنة الشرعية لأعمالها. 7- اعتماد التقرير السنوي للّجنة الشرعية، والإفصاح عنه للعموم إما بشكل مستقل أو تضمينه في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-. 2 8- إجراء تقييم سنوي لمدى تحقق استقلال أعضاء اللّجنة الشرعية المستقلين، والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه. 9- أن لا تُعدَّل القرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية دون موافقتها، وعلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- مسؤولية التحقق من ذلك.

الاستناد الرسمي: تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، المادة (3)

ELI: eli/sa/تعليمات-الحوكمه-الشرعيه-في-مؤسسات-السوق-الماليه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية