تعليمات الحسابات الاستثمارية
المادة ٩
المادة 9
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
العمليات على الحساب الاستثماري أ- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تمكين عميلها من شراء أيّ أوراق مالية إلا إذا كان ذلك عبر رصيد الحساب الاستثماري للعميل. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية فيما يتعلق بالحساب الاستثماري التأكد من التزامها بالأحكام الخاصة بأموال وأصول العملاء الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية. ج- يجب على مؤسسة السوق المالية عدم قبول أي مبالغ نقدية من العميل أو من طرف آخر لمصلحة العميل لغرض استثماري أو مقابل خدمة قدمتها مؤسسة السوق المالية إلى العميل، كما لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تسليم العميل أو أي طرف آخر أي مبالغ نقدية من الحساب الاستثماري للعميل. د- يجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين عمليات التحويل من حساب استثماري لعميل إلى حساب استثماري لعميل آخر ما لم تكن عملية التحويل بناءً على أي من الآتي: 1- تعليمات صادرة عن جهة أو سلطة قضائية مختصة بذلك عن طريق الهيئة. 2- أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة. هـ- يجب أن يُربط الحساب الاستثماري للعميل بحساب بنكي أو أكثر باسمه، ولا يُقبل أيّ تحويل صادر إلا إلى أحد تلك الحسابات البنكية باستثناء الحوالات الآتية: 1- الحوالات المرتبطة بالمبالغ المستحقة على العميل. 2- الحوالات لغرض تصفية الحساب الاستثماري لصالح ورثة العميل المتوفى. 3- الحوالات بين القاصر ووليه. 4- أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة.
الاستناد الرسمي: تعليمات الحسابات الاستثمارية، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تعليمات-الحسابات-الاستثماريه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.