الأنظمة القانونية/تعليمات الحسابات الاستثمارية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تعليمات الحسابات الاستثمارية

المادة ٧

المادة 7

تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين أ- فتح الحسابات الاستثمارية للشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون: 1- لفتح حساب استثماري لشركة سعودية، يجب أن تكون مؤسسة وفق نظام الشركات. ولفتح حساب استثماري لشركة من دول مجلس التعاون، يجب أن ينطبق عليها تعريف الشخص الاعتباري الخليجي. 2- ما لم تكن الشركة مدرجة في السوق، يجب على مؤسسة السوق المالية التحقق من أن لدى الشركة ما يفيد جواز استثمارها في المجالات التي ترغب بالاستثمار فيها. 3- لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على بيانات تلك المستندات والتحقق من صحتها. 4- عند فتح حساب استثماري لشركة مدرجة في السوق (باستثناء البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل ومؤسسات السوق المالية) أو شركة تابعة للشركة المدرجة مشمولة في القوائم المالية الموحدة للشركة المدرجة، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالشروط الإضافية الآتية: - أن يكون استثمار الشركة المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق بناءً على قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المدرجة والشركة المراد فتح حساب لها، إذا كانت تابعة، يحدد فيه ضوابط الاستثمار، وعلى مؤسسة السوق المالية قبل فتح الحساب الاستثماري للشركة الحصول على بيانات ذلك القرار والتحقق من صحتها. - ما لم يكن استثمار الشركة المدرجة، أو الشركة التابعة لها، في السوق لفترة سنة بحيث تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمُصْدِر نفسه، يجب أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة تديرها مؤسسة سوق مالية وفقاً لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحةً على وجود فصل تام بين الشركة المدرجة في السوق، والشركات التابعة لها، وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن أيّ من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، ويجب على مؤسسة السوق المالية قبل التوقيع على عقد إدارة مع الشركة المدرجة في السوق أو الشركة التابعة لها التأكد من توافق بنود العقد مع هذه الضوابط. - يجب أن تُشعر مؤسسة السوق المالية الهيئة دون تأخير بأيّ عقد إدارة يتم التوقيع عليه مع أيّ شركة مدرجة في السوق أو شركة تابعة لها مع الإشارة إلى رقم الحساب الاستثماري المفتوح لهذا الغرض ورقم المحفظة الاستثمارية الخاصة المرتبطة به. ب- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين الأجانب: يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له بالاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة. ج- فتح الحسابات الاستثمارية للصناديق المملوكة لجهة حكومية: 1- يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لصندوق جهة حكومية بشرط أن يكون الصندوق مملوكاً بالكامل لجهة حكومية سعودية أو من دول مجلس التعاون. 2- يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً للصندوق المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها: - نظام الصندوق الأساس. - القرار الصادر بتسمية الأفراد المفوض إليهم فتح الحساب الاستثماري للصندوق وتشغيله ومستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بهم. - عقد تأسيس الصندوق (إن وجد) وملحقاته، الذي يبين بوضوح تركيبة كلٍّ من رأس مال الصندوق وإدارته. - المستندات التي توضح أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق. د- فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات غير الهادفة للربح في المملكة: يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً لمنظمة غير هادفة للربح في المملكة الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها: - الترخيص الصادر عن الجهة الحكومية المختصة. - ما يفيد جواز استثمار المنظمة في المجالات التي ترغب بالاستثمار فيها. - قرار مجلس الإدارة الخاصّ بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري. هـ- فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف أو للمؤسسات المملوكة للأوقاف: 1- يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتح حساب استثماري لوقف في المملكة الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها: - مستند الموافقة على فتح الحساب الاستثماري وشهادة تسجيل الوقف الصادرتان عن الهيئة العامة للأوقاف. - بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بناظر الوقف/ مجلس نظار الوقف. -بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالأشخاص المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري وقرار التفويض، وذلك في حال وجود تفويض بصلاحية تشغيل ذلك الحساب. 2- يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتح حساب استثماري لمؤسسة مملوكة لوقف في المملكة الحصول على بيانات السجل التجاري للمؤسسة، وبيانات المستندات الواردة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (هـ) من هذه المادة للوقف المالك للمؤسسة، والتحقق من صحتها. و- فتح الحسابات للجهات الحكومية: لفتح حساب استثماري لجهة حكومية (سعودية أو من دول مجلس التعاون)، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها: - المستندات الأساسية للجهة الحكومية وفقاً لتنظيمها الإداري والأنظمة ذات العلاقة. - قرار صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بتفويض الأشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري بإجراء ذلك، ومستندات الهوية الخاصة بهؤلاء الأشخاص. - الموافقة الصادرة للجهة الحكومية السعودية من وزارة المالية على فتح الحساب الاستثماري، ما لم يكن هناك نصوص نظامية صادرة عن الجهة المختصة تعطي الجهة الحكومية صراحةً الحق في الاستثمار في الأوراق المالية. ز- فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات والهيئات الدولية: لفتح حساب استثماري للمنظمات أو الهيئات الدولية التي لها مقرّ في المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها: - اتفاقية التأسيس و/ أو النظام الأساس. - اتفاقية المقرّ الموقعة مع حكومة المملكة، التي تجيز للمنظمة أو الهيئة الدولية الاستثمار في الأوراق المالية. - قرار صاحب الصلاحية بحسب اتفاقية التأسيس و/ أو النظام الأساس بتفويض الأشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري. ح- فتح الحسابات الاستثمارية لصناديق الاستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون: لفتح حساب استثماري لصندوق استثمار مؤسس في المملكة أو في دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على بياناتها والتحقق من صحتها.

الاستناد الرسمي: تعليمات الحسابات الاستثمارية، المادة (7)

ELI: eli/sa/تعليمات-الحسابات-الاستثماريه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية