تعليمات الحسابات الاستثمارية

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين أ- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين السعوديين: لفتح حساب استثماري لشخص طبيعي سعودي، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والتحقق من صحتها. ب- فتح الحسابات الاستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون: لفتح حساب استثماري لمواطن دولة عضو في مجلس التعاون، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول الخاصة به والتحقق من صحتها. ج- فتح حساب استثماري للأجانب المقيمين في المملكة: 1- الأجنبي المقيم الحامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم: لفتح حساب استثماري لمقيم أجنبي حامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية مقيم سارية المفعول والتحقق من صحتها. 2- حاملو بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس: لفتح حساب استثماري لحامل بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس سارية المفعول والتحقق من صحتها. 3- أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة: لفتح حساب استثماري لعضو بعثة دبلوماسية معتمدة لدى المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على خطاب تعريف من سفارة عضو البعثة الدبلوماسية وبيانات البطاقة الدبلوماسية سارية المفعول والتحقق من صحتها. د- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون: لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي مقيم في دولة عضو في مجلس التعاون لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات هوية المقيم، وجواز السفر ساريا المفعول والتحقق من صحتها. هـ- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين في المملكة أو في دول مجلس التعاون: لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي غير مقيم في المملكة أو في دولة عضو في مجلس التعاون لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك الشخص والتحقق من صحتها. و- أحكام خاصة بشأن فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين: 1- فتح الحساب الاستثماري للكفيف أو الأمّي: أ- لفتح حساب استثماري لعميل كفيف أو أمّي، فإن لذلك العميل الحق في تقديم معرِّف شخصي يعرّفه بالإجراءات المتخذة لفتح الحساب الاستثماري ويوضح له الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية فتح هذا الحساب. وفي حال عدم تقديم العميل لمعرف شخصي، يجري تعريفه بالإجراءات من قبل أحد موظفي مؤسسة السوق المالية ويصادق على هذا التعريف أحد مسؤولي الفرع أو المركز الرئيس لدى مؤسسة السوق المالية بأنه تم إطلاع العميل على جميع بيانات نموذج معرفة العميل واتفاقية فتح الحساب الاستثماري، والشروط والأحكام الخاصة بالحساب الاستثماري وقراءتها عليه، وأن العميل أقرّ بأنه يتحمل المسؤوليات المترتبة على فتح ذلك الحساب كافة. ب- يجب أن يكون المُعرِّف الشخصي للكفيف أو الأمي شخصاً طبيعياً كامل الأهلية على معرفة شخصية بالكفيف أو الأمي الذي يرغب في فتح حساب استثماري وحامل لمستند هوية ساري المفعول، وقادراً على تعريف الكفيف أو الأمي بإجراءات فتح الحساب الاستثماري وقراءة شروط وأحكام اتفاقية فتح ذلك الحساب على مسمعه، وأن يقرّ كتابياً بقيامه بذلك. ج- يجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالمعرّف والتحقق من صحتها. د- عند فتح مؤسسة السوق المالية حساباً استثمارياً لأيّ عميل كفيف أو أمّي، لا يحق لذلك العميل الحصول على أيٍّ من الخدمات عن طريق الهاتف أو الخدمات الإلكترونية لتشغيل الحساب الاستثماري إلا بعد أن يقوم أحد موظفي مؤسسة السوق المالية، أو مُعرّفه الشخصي، بقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الخدمات على مسمعه وإفادته من قبل مؤسسة السوق المالية بأنه مُنح هذه الخدمات بناءً على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها، وبمسؤوليته النظامية عن جميع العمليات التي تتم من خلال هذه الخدمات، وحصول مؤسسة السوق المالية على إقرار مكتوب موقع عليه من العميل بأنه فهم ذلك. هـ- يجوز لمؤسسة السوق المالية أن تعتمد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي للعميل الكفيف أو الأمي توقيعاً شخصياً له في جميع تعاملاته معه. و- باستثناء العمليات عن طريق الهاتف أو العمليات الإلكترونية، يجب على مؤسسة السوق المالية لقبول أيّ إجراء يقوم به العميل الكفيف أو الأمّي على حسابه الاستثماري الحصول على توقيع العميل على ذلك الإجراء وبعلمه بماهية الإجراء الذي وقّع عليه، وأنه يتحمل المسؤولية عن ذلك، وإن كان العميل الكفيف أو الأمي معرّفاً به من قبل مُعرّف شخصي عند فتح الحساب، فإن على مؤسسة السوق المالية الحصول على إقرار مكتوب موقع عليه من مُعرّف شخصي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب-1) من الفقرة (هـ) من هذه المادة، بعلم العميل بماهية الإجراء الذي وقع عليه، وأنه يتحمل المسؤولية عن ذلك كمعرف شخصي. 2- فتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنة هجرية: أ- يُفتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنة هجرية بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي. ب- يجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بكلِّ من العميل الذي دون سن (18) سنة هجرية والولي أو الوصي عليه والتحقق من صحتها. ج- إذا كان العميل سعودي الجنسية وأقلّ من (15) سنة هجرية، فيجب الحصول على بيانات سجلّ الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للولي أو الوصي والتحقق من صحتها، دون أن يُطالب العميل حينها بتقديم بطاقة هوية وطنية. د- إذا كان العميل ممن دون سن (18) سنة هجرية تحت الوصاية، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات صك الوصاية الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم بجميع الأحكام الواردة فيه. هـ- إذا كان العميل أجنبياً أقلّ من (18) سنة هجرية ومضافاً مع غيره في رخصة الإقامة أو هوية المقيم، فيجب الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية المقيم سارية المفعول المضاف فيها العميل والتحقق من صحتها، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون فتحه وتشغيله من خلال صاحب رخصة الإقامة أو هوية المقيم المضاف فيها العميل. و- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الولي أو الوصي، ويكون الولي أو الوصي في تصرفه لحساب العميل دون (18) سنة هجرية ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي. 3- فتح الحساب الاستثماري للأطفال المحتاجين للرعاية: أ- يُفتح الحساب الاستثماري للطفل المقيم لدى أحد الفروع الإيوائية أو أسرة بديلة (كافلة) أو جمعية أو مؤسسة خيرية لرعاية الأيتام أو مركز تأهيل شامل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بواسطة المفوض إليهم فتح الحساب الاستثماري بموجب خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم الطفل ويكون تشغيله من قبل المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري بموجب خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها: - خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتضمن بيانات الطفل، وتسمية المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري، وبيانات الأسرة البديلة (الكافلة) -إذا كان الطفل يقيم لدى أسرة بديلة (كافلة)-. - مستند الهوية ساري المفعول الخاص بكلِّ من الطفل والمفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري. ج- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري، وأن يكون المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري في تصرفهم في حساب العميل المشار إليه في الفقرة الفرعية (3/أ) من الفقرة (هـ) من هذه المادة ملتزمين بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي. 4- فتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية: أ- يُفتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي. ب- على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالولي أو الوصي وكذلك بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالعميل فاقد الأهلية فوق (18) سنة هجرية أو سجل الأسرة لمن هو دون (15) سنة هجرية والتحقق من صحتها. ج- يجب الحصول على بيانات حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، ويبين أن الشخص الذي يراد فتح الحساب الاستثماري باسمه يُعدّ فاقد الأهلية، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام الواردة فيه. د- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الولي أو الوصي، ويكون الولي أو الوصي في تصرفه في حساب العميل فاقد الأهلية ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي. 5- فتح الحساب الاستثماري لفاقد القدرة على الكتابة والتوقيع: يجب على مؤسسة السوق المالية فتح الحساب الاستثماري للعميل فاقد القدرة على الكتابة والتوقيع بنفس إجراءات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الطبيعيين، إلا أنه يجب على مؤسسة السوق المالية اعتماد بصمة إبهام العميل أو ختمه الشخصي بدلاً من التوقيع. 6- فتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه: أ- يُفتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه من قبل ممثله الشرعي، على أن يكون ذلك الحساب باسم المحجور عليه ويكون تشغيله بواسطة ممثله الشرعي. ب- يجب الحصول على بيانات مستندي الهوية سارية المفعول الخاصين بالمحجور عليه وممثله الشرعي والتحقق من صحتها. ج- يجب الحصول على بيانات صك حكم الحجر النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام ذات الصلة الواردة فيه. د- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الممثل الشرعي للمحجور عليه، وأن يكون الممثل الشرعي في تصرفه في حساب المحجور عليه ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين أ- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين السعوديين: لفتح حساب استثماري لشخص طبيعي سعودي، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والتحقق من صحتها. ب- فتح الحسابات الاستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون: لفتح حساب استثماري لمواطن دولة عضو في مجلس التعاون، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول الخاصة به والتحقق من صحتها. ج- فتح حساب استثماري للأجانب المقيمين في المملكة: 1- الأجنبي المقيم الحامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم: لفتح حساب استثماري لمقيم أجنبي حامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية مقيم سارية المفعول والتحقق من صحتها. 2- حاملو بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس: لفتح حساب استثماري لحامل بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس سارية المفعول والتحقق من صحتها. 3- أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة: لفتح حساب استثماري لعضو بعثة دبلوماسية معتمدة لدى المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على خطاب تعريف من سفارة عضو البعثة الدبلوماسية وبيانات البطاقة الدبلوماسية سارية المفعول والتحقق من صحتها. د- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون: لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي مقيم في دولة عضو في مجلس التعاون لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات هوية المقيم، وجواز السفر ساريا المفعول والتحقق من صحتها. هـ- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين في المملكة أو في دول مجلس التعاون: لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي غير مقيم في المملكة أو في دولة عضو في مجلس التعاون لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك الشخص والتحقق من صحتها. و- أحكام خاصة بشأن فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين: 1- فتح الحساب الاستثماري للكفيف أو الأمّي: أ- لفتح حساب استثماري لعميل كفيف أو أمّي، فإن لذلك العميل الحق في تقديم معرِّف شخصي يعرّفه بالإجراءات المتخذة لفتح الحساب الاستثماري ويوضح له الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية فتح هذا الحساب. وفي حال عدم تقديم العميل لمعرف شخصي، يجري تعريفه بالإجراءات من قبل أحد موظفي مؤسسة السوق المالية ويصادق على هذا التعريف أحد مسؤولي الفرع أو المركز الرئيس لدى مؤسسة السوق المالية بأنه تم إطلاع العميل على جميع بيانات نموذج معرفة العميل واتفاقية فتح الحساب الاستثماري، والشروط والأحكام الخاصة بالحساب الاستثماري وقراءتها عليه، وأن العميل أقرّ بأنه يتحمل المسؤوليات المترتبة على فتح ذلك الحساب كافة. ب- يجب أن يكون المُعرِّف الشخصي للكفيف أو الأمي شخصاً طبيعياً كامل الأهلية على معرفة شخصية بالكفيف أو الأمي الذي يرغب في فتح حساب استثماري وحامل لمستند هوية ساري المفعول، وقادراً على تعريف الكفيف أو الأمي بإجراءات فتح الحساب الاستثماري وقراءة شروط وأحكام اتفاقية فتح ذلك الحساب على مسمعه، وأن يقرّ كتابياً بقيامه بذلك. ج- يجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالمعرّف والتحقق من صحتها. د- عند فتح مؤسسة السوق المالية حساباً استثمارياً لأيّ عميل كفيف أو أمّي، لا يحق لذلك العميل الحصول على أيٍّ من الخدمات عن طريق الهاتف أو الخدمات الإلكترونية لتشغيل الحساب الاستثماري إلا بعد أن يقوم أحد موظفي مؤسسة السوق المالية، أو مُعرّفه الشخصي، بقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الخدمات على مسمعه وإفادته من قبل مؤسسة السوق المالية بأنه مُنح هذه الخدمات بناءً على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها، وبمسؤوليته النظامية عن جميع العمليات التي تتم من خلال هذه الخدمات، وحصول مؤسسة السوق المالية على إقرار مكتوب موقع عليه من العميل بأنه فهم ذلك. هـ- يجوز لمؤسسة السوق المالية أن تعتمد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي للعميل الكفيف أو الأمي توقيعاً شخصياً له في جميع تعاملاته معه. و- باستثناء العمليات عن طريق الهاتف أو العمليات الإلكترونية، يجب على مؤسسة السوق المالية لقبول أيّ إجراء يقوم به العميل الكفيف أو الأمّي على حسابه الاستثماري الحصول على توقيع العميل على ذلك الإجراء وبعلمه بماهية الإجراء الذي وقّع عليه، وأنه يتحمل المسؤولية عن ذلك، وإن كان العميل الكفيف أو الأمي معرّفاً به من قبل مُعرّف شخصي عند فتح الحساب، فإن على مؤسسة السوق المالية الحصول على إقرار مكتوب موقع عليه من مُعرّف شخصي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب-1) من الفقرة (هـ) من هذه المادة، بعلم العميل بماهية الإجراء الذي وقع عليه، وأنه يتحمل المسؤولية عن ذلك كمعرف شخصي. 2- فتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنة هجرية: أ- يُفتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنة هجرية بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي. ب- يجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بكلِّ من العميل الذي دون سن (18) سنة هجرية والولي أو الوصي عليه والتحقق من صحتها. ج- إذا كان العميل سعودي الجنسية وأقلّ من (15) سنة هجرية، فيجب الحصول على بيانات سجلّ الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للولي أو الوصي والتحقق من صحتها، دون أن يُطالب العميل حينها بتقديم بطاقة هوية وطنية. د- إذا كان العميل ممن دون سن (18) سنة هجرية تحت الوصاية، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات صك الوصاية الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم بجميع الأحكام الواردة فيه. هـ- إذا كان العميل أجنبياً أقلّ من (18) سنة هجرية ومضافاً مع غيره في رخصة الإقامة أو هوية المقيم، فيجب الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية المقيم سارية المفعول المضاف فيها العميل والتحقق من صحتها، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون فتحه وتشغيله من خلال صاحب رخصة الإقامة أو هوية المقيم المضاف فيها العميل. و- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الولي أو الوصي، ويكون الولي أو الوصي في تصرفه لحساب العميل دون (18) سنة هجرية ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي. 3- فتح الحساب الاستثماري للأطفال المحتاجين للرعاية: أ- يُفتح الحساب الاستثماري للطفل المقيم لدى أحد الفروع الإيوائية أو أسرة بديلة (كافلة) أو جمعية أو مؤسسة خيرية لرعاية الأيتام أو مركز تأهيل شامل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بواسطة المفوض إليهم فتح الحساب الاستثماري بموجب خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم الطفل ويكون تشغيله من قبل المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري بموجب خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها: - خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتضمن بيانات الطفل، وتسمية المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري، وبيانات الأسرة البديلة (الكافلة) -إذا كان الطفل يقيم لدى أسرة بديلة (كافلة)-. - مستند الهوية ساري المفعول الخاص بكلِّ من الطفل والمفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري. ج- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري، وأن يكون المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري في تصرفهم في حساب العميل المشار إليه في الفقرة الفرعية (3/أ) من الفقرة (هـ) من هذه المادة ملتزمين بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي. 4- فتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية: أ- يُفتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي. ب- على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالولي أو الوصي وكذلك بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالعميل فاقد الأهلية فوق (18) سنة هجرية أو سجل الأسرة لمن هو دون (15) سنة هجرية والتحقق من صحتها. ج- يجب الحصول على بيانات حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، ويبين أن الشخص الذي يراد فتح الحساب الاستثماري باسمه يُعدّ فاقد الأهلية، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام الواردة فيه. د- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الولي أو الوصي، ويكون الولي أو الوصي في تصرفه في حساب العميل فاقد الأهلية ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي. 5- فتح الحساب الاستثماري لفاقد القدرة على الكتابة والتوقيع: يجب على مؤسسة السوق المالية فتح الحساب الاستثماري للعميل فاقد القدرة على الكتابة والتوقيع بنفس إجراءات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الطبيعيين، إلا أنه يجب على مؤسسة السوق المالية اعتماد بصمة إبهام العميل أو ختمه الشخصي بدلاً من التوقيع. 6- فتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه: أ- يُفتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه من قبل ممثله الشرعي، على أن يكون ذلك الحساب باسم المحجور عليه ويكون تشغيله بواسطة ممثله الشرعي. ب- يجب الحصول على بيانات مستندي الهوية سارية المفعول الخاصين بالمحجور عليه وممثله الشرعي والتحقق من صحتها. ج- يجب الحصول على بيانات صك حكم الحجر النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام ذات الصلة الواردة فيه. د- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الممثل الشرعي للمحجور عليه، وأن يكون الممثل الشرعي في تصرفه في حساب المحجور عليه ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.

الاستناد الرسمي: تعليمات الحسابات الاستثمارية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تعليمات-الحسابات-الاستثماريه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.