الأنظمة القانونية/تعليمات الحسابات الاستثمارية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

تعليمات الحسابات الاستثمارية

المادة ٣

المادة 3

قبول العملاء أ- يجب على مؤسسة السوق المالية قبل قبولها أيّ عميل وفتح حساب استثماري له التأكد من وفائها بجميع التزاماته بموجب النظام ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية عند قبولها أيّ عميل عدم تقديم أيّ خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إلا بعد الحصول على موافقة العميل على اتفاقية فتح حساب استثماري وتوثيق تلك الموافقة، وفتح حساب استثماري له. ويجب أن تحتوي اتفاقية فتح الحساب الاستثماري على جميع البيانات الواردة في المادة الرابعة من هذه التعليمات. ج- يجوز لمؤسسة السوق المالية الاعتماد على طرف ثالث لاتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية لأيّ شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب استثماري له. د- يجب على مؤسسة السوق المالية التحقق من العلاقة الحقيقية للعملاء مع الأشخاص الطبيعيين الذين يفتحون أو يشغلون حسابات استثمارية نيابة عنهم كأوصياء أو وكلاء أو أمناء أو مفوضين بالتوقيع وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. هـ- في جميع الحالات التي تتطلب فيها هذه التعليمات التحقق من صحة المستندات أو البيانات أو المعلومات، يجب أن يكون التحقق من صحتها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. و- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معيّن، يجب على مؤسسة السوق المالية عند اتخاذها تدابير العناية الواجبة تجاه العميل تقدير ما إذا كان يجب الاطلاع على أصول أيٍّ من المستندات لغرض التحقق من صحتها. ز- يجب على مؤسسة السوق المالية عند استخدامها الوسائل التقنية في فتح الحساب الاستثماري أن تتخذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، ووفق أيّ متطلبات تحددها الهيئة. ح- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لمؤسسة فردية، ويُستثنى من ذلك المؤسسات المرخص لها بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي يُفتح الحساب الاستثماري لها بموجب الفقرة (د) من المادة السابعة من هذه التعليمات، والمؤسسات المملوكة للأوقاف والتي يُفتح الحساب الاستثماري لها بموجب الفقرة (هـ) من المادة السابعة من هذه التعليمات. ط- دون الإخلال بمتطلبات شروط تقديم الخدمات للعملاء الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية، تُستثنى مؤسسة السوق المالية من تطبيق الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم خدمات تتعلق بأعمال التعامل لعميلها الذي يُعيّن أمين حفظ مستقل.

الاستناد الرسمي: تعليمات الحسابات الاستثمارية، المادة (3)

ELI: eli/sa/تعليمات-الحسابات-الاستثماريه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية