تعليمات الحسابات الاستثمارية
المادة ٢
المادة 2
التعريفات
أ- يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424 هـ.
ب- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
ج- لغرض تطبيق هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني الموضحة إزاءها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
- تجميد الحساب الاستثماري: الإيقاف المؤقت لجميع عمليات تحويل الأموال من الحساب الاستثماري ومنع استخدام الرصيد الموجود فيه، ومنع نقل أو رهن الأوراق المالية في المحافظ الاستثمارية المرتبطة به، ولا يشمل ذلك منع العميل من بيع الأوراق المالية واستقبال متحصلاتها أو استقبال أرباحها في الحساب الاستثماري، أو التحويل من حسابه البنكي لحسابه الاستثماري.
- الحساب الاستثماري: هو سجلّ محاسبي تنشئه مؤسسة السوق المالية لأموال عميلها المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل مؤسسة السوق المالية لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
- المحفظة الاستثمارية: هي حساب يرتبط بالحساب الاستثماري يعكس أصول العميل التي تتسلمها مؤسسة السوق المالية في سياق ممارسة أعمال الأوراق المالية وفقًا لقواعد أصول العملاء المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
- الشخص الاعتباري الخليجي: هو الشخص الاعتباري الذي تكون غالبية رأس ماله مملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو حكوماتها ويتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
- شهادة (أبوستيل): شهادة صادرة بموجب اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- مستند الهوية: هو مستند إثبات الهوية ساري المفعول الصادر عن الجهات المختصة، المعتمد لفتح الحساب الاستثماري للعميل بموجب هذه التعليمات.
- المنظمات غير الهادفة للربح: كل كيان قانوني -مصرح له نظاماً- يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال أخرى من الأعمال الخيرية.
- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/2/1439 هـ.
- نظام مكافحة غسل الأموال: نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439 هـ.
الاستناد الرسمي: تعليمات الحسابات الاستثمارية، المادة (2)
ELI: eli/sa/تعليمات-الحسابات-الاستثماريه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.