الأنظمة القانونية/تعليمات الحسابات الاستثمارية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

تعليمات الحسابات الاستثمارية

المادة ١٦

المادة 16

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية ورفع الحجز عنها والإفصاح عن معلوماتها والتنفيذ عليها أ- الحجز التحفظي على الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثمارية ورفع الحجز عنها والإفصاح عن معلوماتها والتنفيذ عليها بناءً على طلب الهيئة: 1- مع مراعاة أحكام المادة الثلاثين من النظام والمادة التاسعة والعشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية الإفصاح عن معلومات أيّ حساب استثماري أو محفظة استثمارية أو إيقاع الحجز التحفظي عليها إلا بناءً على طلب من الهيئة أو سلطة قضائية مختصة بذلك عن طريق الهيئة. 2- يجب على مؤسسة السوق المالية عند تلقيها طلباً من الهيئة بالإفصاح عن أيّ معلومات متعلقة بالحساب الاستثماري أو المحافظ الاستثمارية المرتبطة به لأيٍّ من عملائها تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة، أو إفادة الهيئة بأن المعلومات المطلوبة لا تعود لعميل لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل ما لم تحدد الهيئة غير ذلك. 3- ما لم يكن طلب الهيئة محدداً، يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح عن معلومات جميع الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها العائدة للعميل. 4- يجب على مؤسسة السوق المالية عند تلقيها طلبًا من الهيئة بالإفصاح عن كشف الحساب الاستثماري المتعلق بأي من عملائها تزويد الهيئة بكشف الحساب متضمنًا بحد أدنى البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الملحق (3) من هذه التعليمات. 5- عند قيام مؤسسة السوق المالية بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها لعميل ما بناءً على طلب من الهيئة، يجب عليها عدم السماح للعميل بإجراء أيّ تصرف على أرصدة أو أصول أيٍّ من تلك الحسابات الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي أوقع الحجز عليها ما لم يكن طلب الهيئة إيقاع الحجز التحفظي محدداً بمبلغ معين فيسمح له بما يتجاوز هذا المبلغ. 6- عند تلقي مؤسسة السوق المالية طلباً من الهيئة بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها لعميل ما، يجب إيقاع الحجز وتزويد الهيئة فوراً بمعلومات حول الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية التي أوقع الحجز عليها، أو إفادة الهيئة فوراً بأن الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المطلوب إيقاع الحجز عليها لا تعود لعميل لدى مؤسسة السوق المالية. 7- عندما يتم الحجز التحفظي على الحساب الاستثماري بناءً على الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية إيقاف جميع عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري بأيّ شكل من الأشكال. 8- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية رفع الحجز التحفظي الموقع على أي حساب استثماري أو محفظة استثمارية بناءً على الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة حتى تتلقى طلباً من الهيئة بذلك، وعند تلقي مؤسسة السوق المالية طلباً من الهيئة برفع الحجز التحفظي عن الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها لعميل ما، يجب رفع الحجز وتزويد الهيئة فوراً بمعلومات حول الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية التي رُفع الحجز عنها. 9- عند تلقي مؤسسة السوق المالية طلباً من الهيئة بالتنفيذ على الحسابات الاستثمارية لعميل ما أو على المحافظ الاستثمارية المرتبطة بها، يجب البدء فوراً بإجراءات التنفيذ، وتزويد الهيئة بمعلومات حول الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية فور التنفيذ عليها. ب- الحجز على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية عند افتتاح أحد إجراءات التصفية للعميل أو إعساره أو تقييد أهليته أو الحجر عليه: 1- إذا تلقت مؤسسة السوق المالية إخطاراً بافتتاح أحد إجراءات التصفية للعميل أو إعساره أو الحجر عليه أو تقييد أهليته مرافقاً له المستندات الرسمية التي تثبت ذلك، فعليها الحجز على جميع الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها دون تأخير. 2- عندما يتم الحجز على الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثمارية المرتبطة به بناءً على الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية إيقاف جميع عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري أو إجراء أيّ تصرف على أصول المحافظ الاستثمارية المرتبطة به بأيّ شكل من الأشكال. 3- يجب على مؤسسة السوق المالية تمكين أمين الإفلاس من الاطلاع على أي معلومة عن أموال العميل واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، وذلك بالقدر اللازم لتمكين أمين الإفلاس من أداء مهامه في حدود صلاحياته بموجب الحكم الصادر عن المحكمة المختصة، على ألا يمتد تصرف أمين الإفلاس على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية التي ورد عليها أوامر حجز أو منع من التعامل قبل صدور حكم المحكمة المختصة في شأن افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك. 4- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية رفع الحجز الموقع على أيّ حساب استثماري أو المحافظ الاستثمارية المرتبطة به بناءً على الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة حتى تتلقى طلباً من الهيئة بذلك. ج- الإفصاح عن معلومات الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثمارية والحجز عليها وتصفيتها عند وفاة العميل: 1- إذا علمت مؤسسة السوق المالية بوفاة العميل أو تلقت إخطاراً رسمياً بذلك، فعليها الحجز على جميع الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها العائدة للعميل دون تأخير. 2- عند تقدم أيّ شخص بطلب لتزويده بمعلومات الحساب الاستثماري لمورّثه والمحافظ الاستثمارية المرتبطة به، يجب على مؤسسة السوق المالية تزويده كتابياً وبشكل دقيق وشامل بجميع معلومات الحساب الاستثماري للمتوفى والمحافظ الاستثمارية المرتبطة به بعد التحقق من هوية الشخص المتقدم والتأكد من أنه أحد الورثة أو وكيل لأي منهم، والحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص به والتحقق من صحتها، وبيانات الوكالة إذا كان المتقدم وكيلاً عن الورثة أو أحدهم، وبيانات مستند إثبات الوفاة الخاصة بالعميل المتوفى، وبيانات حصر الورثة، والتحقق من صحتها. 3- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية بعد تجميد الحساب الاستثماري لعميلها المتوفى إجراء أيّ عمليات عليه سوى العمليات الخاصة بتصفية الحساب الاستثماري لصالح الورثة. 4- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصفية الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثمارية المرتبطة به لصالح الورثة إلا بعد الحصول على بيانات مستند إثبات الوفاة وبيانات حصر الورثة وصك الوصاية في حالة وجود ورثة قصّر والوكالات في حالة وجود أيّ وكلاء والتحقق من صحتها، والحصول على بيانات مستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بالوصي والوكيل والورثة الذين لا وصي عليهم أو وكيل لهم والتحقق من صحتها. وفي حالة وجود صك قضائي بالقسمة من المحكمة المختصة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات الصك والتحقق من صحتها. 5- إذا كان ورثة العميل المتوفى أجانب غير مقيمين، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصفية الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها العائدة للعميل المتوفي إلا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (4) أعلاه، والتأكد -في حال كون المستندات صادرة خارج المملكة- من حصول هذه المستندات على شهادة «أبوستيل» أو مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ووزارة الخارجية في المملكة على هذه المستندات. 6- بعد الانتهاء من تصفية الحساب الاستثماري للعميل المتوفى وجميع المحافظ الاستثمارية المرتبطة به، يجب على مؤسسة السوق المالية إقفال المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالحساب الاستثماري وحساب العميل المفتوح من قِبل مؤسسة السوق المالية وثم إقفال حسابه الاستثماري. 7- بعد انتهاء مؤسسة السوق المالية -بناءً على تعليمات الهيئة- من تصفية الحساب الاستثماري وجميع المحافظ الاستثمارية المرتبطة به للعميل المتوفى، يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة فوراً في حال تلقيها لأي أرباح نقدية أو أسهم منحة تعود إلى ذلك العميل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية ورفع الحجز عنها والإفصاح عن معلوماتها والتنفيذ عليها أ- الحجز التحفظي على الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثمارية ورفع الحجز عنها والإفصاح عن معلوماتها والتنفيذ عليها بناءً على طلب الهيئة: 1- مع مراعاة أحكام المادة الثلاثين من النظام والمادة التاسعة والعشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية الإفصاح عن معلومات أيّ حساب استثماري أو محفظة استثمارية أو إيقاع الحجز التحفظي عليها إلا بناءً على طلب من الهيئة أو سلطة قضائية مختصة بذلك عن طريق الهيئة. 2- يجب على مؤسسة السوق المالية عند تلقيها طلباً من الهيئة بالإفصاح عن أيّ معلومات متعلقة بالحساب الاستثماري أو المحافظ الاستثمارية المرتبطة به لأيٍّ من عملائها تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة، أو إفادة الهيئة بأن المعلومات المطلوبة لا تعود لعميل لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل ما لم تحدد الهيئة غير ذلك. 3- ما لم يكن طلب الهيئة محدداً، يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح عن معلومات جميع الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها العائدة للعميل. 4- يجب على مؤسسة السوق المالية عند تلقيها طلبًا من الهيئة بالإفصاح عن كشف الحساب الاستثماري المتعلق بأي من عملائها تزويد الهيئة بكشف الحساب متضمنًا بحد أدنى البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الملحق (3) من هذه التعليمات. 5- عند قيام مؤسسة السوق المالية بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها لعميل ما بناءً على طلب من الهيئة، يجب عليها عدم السماح للعميل بإجراء أيّ تصرف على أرصدة أو أصول أيٍّ من تلك الحسابات الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي أوقع الحجز عليها ما لم يكن طلب الهيئة إيقاع الحجز التحفظي محدداً بمبلغ معين فيسمح له بما يتجاوز هذا المبلغ. 6- عند تلقي مؤسسة السوق المالية طلباً من الهيئة بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها لعميل ما، يجب إيقاع الحجز وتزويد الهيئة فوراً بمعلومات حول الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية التي أوقع الحجز عليها، أو إفادة الهيئة فوراً بأن الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المطلوب إيقاع الحجز عليها لا تعود لعميل لدى مؤسسة السوق المالية. 7- عندما يتم الحجز التحفظي على الحساب الاستثماري بناءً على الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية إيقاف جميع عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري بأيّ شكل من الأشكال. 8- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية رفع الحجز التحفظي الموقع على أي حساب استثماري أو محفظة استثمارية بناءً على الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة حتى تتلقى طلباً من الهيئة بذلك، وعند تلقي مؤسسة السوق المالية طلباً من الهيئة برفع الحجز التحفظي عن الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها لعميل ما، يجب رفع الحجز وتزويد الهيئة فوراً بمعلومات حول الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية التي رُفع الحجز عنها. 9- عند تلقي مؤسسة السوق المالية طلباً من الهيئة بالتنفيذ على الحسابات الاستثمارية لعميل ما أو على المحافظ الاستثمارية المرتبطة بها، يجب البدء فوراً بإجراءات التنفيذ، وتزويد الهيئة بمعلومات حول الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية فور التنفيذ عليها. ب- الحجز على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية عند افتتاح أحد إجراءات التصفية للعميل أو إعساره أو تقييد أهليته أو الحجر عليه: 1- إذا تلقت مؤسسة السوق المالية إخطاراً بافتتاح أحد إجراءات التصفية للعميل أو إعساره أو الحجر عليه أو تقييد أهليته مرافقاً له المستندات الرسمية التي تثبت ذلك، فعليها الحجز على جميع الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها دون تأخير. 2- عندما يتم الحجز على الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثمارية المرتبطة به بناءً على الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية إيقاف جميع عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري أو إجراء أيّ تصرف على أصول المحافظ الاستثمارية المرتبطة به بأيّ شكل من الأشكال. 3- يجب على مؤسسة السوق المالية تمكين أمين الإفلاس من الاطلاع على أي معلومة عن أموال العميل واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، وذلك بالقدر اللازم لتمكين أمين الإفلاس من أداء مهامه في حدود صلاحياته بموجب الحكم الصادر عن المحكمة المختصة، على ألا يمتد تصرف أمين الإفلاس على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية التي ورد عليها أوامر حجز أو منع من التعامل قبل صدور حكم المحكمة المختصة في شأن افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك. 4- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية رفع الحجز الموقع على أيّ حساب استثماري أو المحافظ الاستثمارية المرتبطة به بناءً على الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة حتى تتلقى طلباً من الهيئة بذلك. ج- الإفصاح عن معلومات الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثمارية والحجز عليها وتصفيتها عند وفاة العميل: 1- إذا علمت مؤسسة السوق المالية بوفاة العميل أو تلقت إخطاراً رسمياً بذلك، فعليها الحجز على جميع الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها العائدة للعميل دون تأخير. 2- عند تقدم أيّ شخص بطلب لتزويده بمعلومات الحساب الاستثماري لمورّثه والمحافظ الاستثمارية المرتبطة به، يجب على مؤسسة السوق المالية تزويده كتابياً وبشكل دقيق وشامل بجميع معلومات الحساب الاستثماري للمتوفى والمحافظ الاستثمارية المرتبطة به بعد التحقق من هوية الشخص المتقدم والتأكد من أنه أحد الورثة أو وكيل لأي منهم، والحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص به والتحقق من صحتها، وبيانات الوكالة إذا كان المتقدم وكيلاً عن الورثة أو أحدهم، وبيانات مستند إثبات الوفاة الخاصة بالعميل المتوفى، وبيانات حصر الورثة، والتحقق من صحتها. 3- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية بعد تجميد الحساب الاستثماري لعميلها المتوفى إجراء أيّ عمليات عليه سوى العمليات الخاصة بتصفية الحساب الاستثماري لصالح الورثة. 4- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصفية الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثمارية المرتبطة به لصالح الورثة إلا بعد الحصول على بيانات مستند إثبات الوفاة وبيانات حصر الورثة وصك الوصاية في حالة وجود ورثة قصّر والوكالات في حالة وجود أيّ وكلاء والتحقق من صحتها، والحصول على بيانات مستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بالوصي والوكيل والورثة الذين لا وصي عليهم أو وكيل لهم والتحقق من صحتها. وفي حالة وجود صك قضائي بالقسمة من المحكمة المختصة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات الصك والتحقق من صحتها. 5- إذا كان ورثة العميل المتوفى أجانب غير مقيمين، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصفية الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها العائدة للعميل المتوفي إلا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (4) أعلاه، والتأكد -في حال كون المستندات صادرة خارج المملكة- من حصول هذه المستندات على شهادة «أبوستيل» أو مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ووزارة الخارجية في المملكة على هذه المستندات. 6- بعد الانتهاء من تصفية الحساب الاستثماري للعميل المتوفى وجميع المحافظ الاستثمارية المرتبطة به، يجب على مؤسسة السوق المالية إقفال المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالحساب الاستثماري وحساب العميل المفتوح من قِبل مؤسسة السوق المالية وثم إقفال حسابه الاستثماري. 7- بعد انتهاء مؤسسة السوق المالية -بناءً على تعليمات الهيئة- من تصفية الحساب الاستثماري وجميع المحافظ الاستثمارية المرتبطة به للعميل المتوفى، يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة فوراً في حال تلقيها لأي أرباح نقدية أو أسهم منحة تعود إلى ذلك العميل.

الاستناد الرسمي: تعليمات الحسابات الاستثمارية، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تعليمات-الحسابات-الاستثماريه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية